پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص37

الامكان إلى بلد يتمكن فيها من إقامة ذلك، واستحسنه الكركي، لكن قال: ” الظاهر أن هذا انما يكون حال وجود الامام عليه السلام وارتفاع التقية، أما مع غيبته وبقاء التقية فهذا الحكم غير ظاهر، لان جميع البلاد لا يظهر فيها شعار الايمان ولا يمكن إنفاذها إلا بالمسارة، وإن تفاوتت في ذلك ” قلت: قد يظهر من النصوص (1) – الواردة في الحث على التقية والترغيب فيها، حتى ورد (2) أن المصلي معهم كمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وآله في الصف الاول، وأنها دينهم عليهم السلام (3) والنصوص (4) الواردة في الامر بحسن المعاشرة والمصاحبة معهم واستعمال عيادة مرضاهم وتشييع جنائزهم، والسيرة المستمرة على كثرة الممارسة لهم والمجاورة ونحو ذلك

– عدم وجوب المهاجرة في زمن الغيبة

وإن تمكن من بلاد يظهر فيها شعار الايمان، لان الزمان زمان تقية حتى يظهر ولي الامر روحي له الفداءبل لعل ذلك معلوم من مذهب الامامية قولا وفعلا، فمن الغريب ما سمعته عن الشهيد، ولم أعرف ذلك لغيره، بل ولا له أيضا في كتاب من كتبه المعروفة ثم إن الظاهر كون المراد بالتمكن من إظهار شعار الاسلام الذي

(1) الوسائل – الباب 24 من ابواب الامر والنهي من كتاب الامر بالمعروف.

(2) الوسائل – 5 من ابواب صلاة الجماعة.

(3) الوسائل – الباب 24 من أبواب الامر والنهي الحديث 3 و 23 من كتاب الامر بالمعروف الوسائل الباب 75 من ابواب صلاة الجماعة والباب 26 من ابواب الامر والنهي من كتاب الامر بالمعروف.