پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص33

فاستحلوه، فاستحل منهم، فأهل البغي يبتدؤون بالقتال ” والمراد إذا كان المشركون يبتدؤونهم فنعم، وحينئذ فجواب ” إذا ” محذوف، وكان المشركون يرون له حرمة أي في بدء أمرهم، فأهل البغي يعني من استحل منهم يبتدؤون بالبناء للمفعول.

وفي المنتهى كان الفرض في عهد النبي صلى الله عليه وآله الجهاد في زمان دون زمان وفي مكان دون آخر، أما الزمان فانه كان جائزا في جميع السنة إلا في أشهر الحرم، وهي رجب وذو القعدة وذو الحجة ومحرم، لقوله تعالى: ” فإذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيثوجدتموهم ” وأما المكان فان الجهاد كان سائغا في جميع البقاع إلا الحرم، فان الابتداء بالقتال فيه كان محرما، لقوله تعالى (1) ” ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه ” إذا عرفت هذا فان أصحابنا قالوا: إن تحريم القتال في أشهر الحرم باق إلى الآن لم ينسخ في حق من يرى للاشهر الحرم حرمة للاصل، وأما من لا يرى لها حرمة فانه يجوز قتاله فيها، وذهب جماعة من الجمهور إلى أنهما منسوختان بقوله تعالى ” فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ” وبعث النبي صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام إلى الطائف فافتتحها في ذي القعدة وقال الله تعالى (2) ” وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ” أما تحريم القتال في المسجد الحرام فانه منسوخ أي بقوله تعالى: ” فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ” ومن ذلك يعلم الوجه في قول المصنف:

ويجوز القتال في الحرم وقد كان محرما فنسخ) بالآية المزبورة، بل وبقوله تعالى (3) ” فاقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، والفتنة أشد من القتل، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه،

(1) و (2) و (3) سورة البقرة – الآية 187 – 189 – 187.