جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص30
حال عدم الاحتجاج، ومن المعلوم سقوط الواجب كفاية بذلك، وحينئذ فيرتفع الخلاف، ولعله لذا قال في غاية المراد بعد ذكر الخلاف وأدلة الطرفين: ولقائل أن يقول: الخلاف مرتفع لان الجهاد فرض كفاية إجماعا من المسلمين إلا من شذ، والتكليف به مشروط بعدم ظن الاكتفاء به، فان حصل الشرط وجب قطعا بالنفس والمال بطريق أولى وإن انتفى سقط قطعا، وان احتيج إلى غزو احد وهناك مؤسر ومعسر وجب على المؤسر أحد الامرين إما الخروج بنفسه أو تجهيز المعسر، وكذا لو كان أكثر وفرض كثرة المؤسرين والمعسرين، وقد نبه في المختلف على شئ من ذلك، ولعله أشار إلى ما ذكره فيه، فانه بعد أن ذكر ترجيح القول بعدم الوجوب قال: نعم لو احتيج إلى الاستنابةبأن يعجز القائمون وجبت، ولكن عن الكركي في جامعه أنه قال: ” وعبارة المختلف تدل على الوجوب إذا كان محتاجا إليه، وعدمه مع عدم الحاجة، وهو مشكل، فان الوجوب كفائي والدليل فيه جار أيضا ” قلت قد يقال إن لم يكن إجماع ان القائل بالسقوط عن المعذور لا يوجب الاستئجار عليه ولو مع الحاجة، كما لا يجب عليه نفسه، والقائل بالوجوب يريد الوجوب كفاية على معنى أنه إن فعل كان ممن قام بالواجب وإن لم يحتج إليه، وإلا لم يكن كذلك وإن لم يكن مأثوما مع فرض قيام الغير به، نعم لو لم يقم به الجميع أثم الجميع، وكأنه لذا قال في المسالك: الاقوى وجوب الاستئجار مع الحاجة إليه أو أمر الامام له بذلك، وإلا فلا، لاصالة البراءة، فيكون الاستئجار واجبا كفائيا كما يجب النهوض على القادر، ولعل هذا هو الاصح.
هذا كله في العاجز عن الجهاد بنفسه ولو كان قادراعليه فجهز غيره سقط عنه ما لم يتعين
بتوقف الامر عليه، أو