جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص29
الجهاد وغيره، إلا أن يقال إن مقتضى الآية وجوب الجهاد بالمال على الاطلاق أي سواء جاهد بنفسه مع ذلك أو كان عاجزا، خرج عنه الصورة الاولى بالاجماع، فتبقى الثانية، ولكن ذلك لا يقتضي الاستنابة المفروضة، بل يمكن أن يكون المراد معونة المجاهدين بماله في الخيل والسلاح والظهر والزاد وسد الثغر كما عن ظاهر الحلبي إيجاب ذلك على المعذور الغني، اللهم إلا أن يقال بأولوية التقييد الاول، لندرةالقول بالثاني بعد الاجماع على عدم وجوب الاعم منهما، ولان الاستنابة أقرب المجازات لصدق الجهاد بالمال من ذلك، خصوصا بعد كون فعل النائب فعل المنوب عنه، إلا أن ذلك كله كما ترى تهجس في تهجس، وليس بأولى من القول بأن المراد من الامر القدر المشترك بين الوجوب والندب، وإن كان قد يقال إن الاول تقييد، وهذا مجاز والاول أولى، على أنه لم نعلم قائلا برجحان الاستنابة في حال القدرة على الجهاد بالنفس إلا أن مرجعه أيضا إلى التهجس المزبور الذي يمكن معارضته بارادة ما ينفقه المجاهد من المال حال الجهاد أو غير ذلك.
وبالجملة لا دلالة فيها واضحة على المطلوب نحو الاستدلال بقاعدة عدم سقوط الميسور بالمعسور، بل وبما سمعته من آية (1) التعاون والامر بالجهاد حق الجهاد الذي لا يخفى ما فيه خصوصا الاخير المحتمل أمورا متعددة خارجة عما نحن فيه من الجهاد بمعنى المقاتلة، فالاصل حينئذ بحاله، ولكن يسهل الخطب في المسالة ما في الرياض، فانهقال بعد ذكر المسألة: ” ثم إن هذا إذا لم يحتج إلى الاستنابة بان يعجز القائمون بدونها وإلا فيجب قولا واحدا ” وظاهره فرض الخلاف
(1) سورة المائدة – الآية 3 وسورة الحج الآية 77.