جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص28
به قبل المصنف، نعم هو خيرة جماعة ممن تأخر عنه كالفاضل وثاني الشهيدين والصيمري وغيرهم
و
لكن
هو أشبه
بأصول المذهبوقواعده التي منها أصل البراءة وإطلاق نفي الحرج الشامل للنفس والمال وكما لا يشترط في غير الواجد الضعف أو المرض فكذا لا يشترط في الضعيف والمريض عدم الوجدان، ولم يفرق أحد بين أصناف المعذورين ولمعلومية سقوط المباشرة عنه بالعجز الذي يتبعه سقوط النيابة، لانها تتبع وجوب المباشرة، ودعوى كون الوجوب أصالة لا بطريق البدل يدفعها أنه خلاف ظاهر فرض موضوع المسألة، بل لم أعرف قائلا بوجوب الجهاد بالمال مع الجهاد بالنفس، وإن كان مقتضى ما استدل به للاول من قوله تعالى (1): ” وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم ” بل وقوله تعالى (2) ” وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله ” باعتبار ذمة لهم على عدم الانفاق، وعموم الاوامر بالجهاد القابل للنيابة وخصوصا قوله تعالى ” وجاهدوا في الله حق جهاده ” فان التأكيد مشعر بالمعذور، وعموم الامر (4) بالمعاونة على البر والتقوى المندرج فيه المقام، إلا أن ذلك كله كما ترى لا دلالة في شئ منه على وجوب الاستنابة مع العجر، ودعوى أن الجهاد بالمال لا يكون إلا به في غيرالجهاد بالنفس وإلا كان إنفاقا على نفسه لا جهادا بالمال – مع أنها لا تدل على الترتيب المزبور ضرورة إمكان وجوب الجهاد بالنفس والجهاد بالمال بمعنى تجهيز المعسرين له – يمكن منعها بمعلومية صدق الانفاق في سبيل الله والمعاونة على ما هو أعم من بذل المال على نفسه حال
(1) و (2) سورة التوبة – الآية 41 – 82.
(3) سورة الحج – الآية 77.
(4) سورة المائدة – الآية 3.