پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص25

ضعفه، لعموم الادلة الراجح هنا على غيره من وجوه، خصوصا بناء على ما قيل من كون التعارض بينهما من وجه، بل في المنتهى ” كان النبي صلى الله عليه وآله يخرج معه من الصحابة إلى الجهاد من كان له أبوان كافران من غير استئذان كأبي بكر وغيره، وأبو حذيفة بن عتبة بنربيعه كان مع النبي صلى الله عليه وآله يوم بدر وأبوه كان رئيس المشركين يومئذ قتل ببدر، وأبو عبيدة قتل أباه في الجهاد، بل فيه أيضا الاستدلال بأنهما كافران، فلا ولاية لهما على المسلم، ولانه يسوغ قتلهما فترك قبول قولهما أولى ” وإن كان لا يخلو من نظر في الجملة بعد الامر بمصاحبتهما في الدنيا بالمعروف، فتأمل.

ولو كان الجهاد متعينا عليه وجب عليه الخروج له من غير استئذان بل ومع المخالفة بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به الفاضل، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وكذا في جميع الواجبات، ولو كانا مملوكين فعن ظاهر الشيخ وغيره كونهما كالحرين، بل هو صريح ثاني الشهيدين لعموم الادلة، ولكن في المسالك حكاية قول بالعدم، ولم أتحققه، ولعله لكونهما مولى عليهما فلا ولاية لهما، وفيه أن الطاعة ونحوها غير الولاية، وفي إلحاق الاجداد والجدات بهما قول للفاضل في التذكرة، وقواه في المسالك، بل قال: ” ولو كانا مع الابوين ففي اعتبار إذن الجميع أو سقوط الاجداد وجهان، أجودهما الاول ” ولعلالاجود الثاني، لعموم أدلة الجهاد، ولان المستفاد من الكتاب والسنة وأكثر الفتاوى منع الابوين، واحتمال إرادة الاب فصاعدا والام كذلك خلاف المنساق، ومن ذلك يستفاد ضعف القول المزبور، ولذا كان خيرة الفخر والكركي عدم الالحاق، نعم لا فرق في الحكم بين منعهما أو أحدهما كما صرح به غير واحد، بل لا خلاف فيه، بل