پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص24

ضد البر على ما في القاموس والنهاية، بل إليه يرجع ما في المصباح المنير ومجمع البحرين وقد مر (1) في صلاة الجماعة السؤال عن الصلاة مع رجل لا بأس به غير أنه يخالف أبوية قال: ” لا بأس “.

نعم يحرم عليه العقوق الذي هو أحد الكبائر كما استفاضت به النصوص (2) بل من أكبرها، والايذاء لهما ولو بقول أف ونهرهما كما أنه يجب عليه الاحسان اليهما والمصاحبة لهما بالمعروف، بل في المنتهى بعد ذلك في أثناء فروع ذكرها ” لو سافر لطلب العلم والتجارة استحب له استئذانهما، ولو منعاه لم يحرم عليه مخالفتهما، وفارق الجهاد، لان الغالب فيه الهلاك، وهذا الغالب فيه السلامة ” وهو مناف لما ذكره أولا من وجوب الطاعة عليه مع فرض عدم تعين السفر المزبور عليه، ومن هنا التزم بعضهم عدم الفرق بين الجهاد وغيره من الاسفار المباحة والمندوبة والواجبة كفاية مع قيام من فيه الكفاية.

وعلى كل حال فلو كانا كافرين لم يعتبر إذنهما في الجهاد، بل ولا يحرم مخالفتهما فيه كما صرح به الشيخ والفاضل وغيرهما، خلافاللمحكي عن الثوري، بل قيل إنه مقتضى إطلاق المصنف والوسيلة والفاضل ويحيى بن سعيد والشهيد والكركي وغيرهم، بل في الروضة ” وفي اشتراط إسلامهما قولان، وظاهر المصنف عدمه ” ولكن لا يخفى عليك

(1) الوسائل – الباب 11 من ابواب صلاة الجماعة – الحديث 1 وفيه ” أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن امام لا بأس به في جميع أموره عارف غير أنه يسمع أبويه الكلام الغليظ الذي يغيظهما أقرأ خلفه ؟ قال: لا تقرأ خلفه ما لم يكن عاقا قاطعا ” وقد ذكره في الجواهر في الجز 13 ص 275 و 282.

(2) الوسائل – الباب 46 من ابواب جهاد النفس.

الجواهر – 3.