پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص22

على ما في ذمته كسائر فروض الاعيان، ولكن ينبغي له عدم التعرض لمظان القتل بأن يبارز أو يقف في أول المقاتلة أو نحو ذلك مما فيه تغرير، ولو ترك وفاء أو أقام كفيلا مليا جاز له الغزو أذن له صاحب الدين أو لم يأذن، لعدم المانع حينئذ، ولما يحكى (1) عن عبد اللهأبي جابر من أنه خرج إلى أحد وعليه دين كثير فاستشهد وقضاه عنه ابنه جابر ولم يذمه النبي صلى الله عليه واله على ذلك مع علمه به، بل قال صلى الله عليه وآله في حقه: ” لا زالت الملائكة تظلله بأجنحتها حتى رفعتموه ” (2) والله العالم.

الثاني للابوين

المسلمين العاقلين الحرين

منعه من الغزو ما لم يتعين عليه

بلا خلاف أجده فيه، بل عن ظاهر التذكرة والايضاح الاجماع عليه، بل في المنتهى من له أبوان مسلمان لم يجاهد تطوعا إلا باذنهما، ولهما منعه، وبه قال كافة أهل العلم، وفي خبر عمرو بن شمر (3) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ” جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال يا رسول الله: إني راغب في الجهاد نشيط فقال صلى الله عليه وآله: فجاهد في سبيل الله – إلى أن قال له – يا رسول الله إن لي والدين كبيرين يزعمان أنهما يأنسان بي ويكرهان خروجي فقال رسول الله صلى الله عليه واله: أقم مع والديك فوالذي نفسي بيده لانسك بهما يوما وليلة خير من جهاد سنة ” بل في آخر

(1) البحار ج 18 ص 31 الطبع الحديث.

(2) البحار ج 20 ص 131 الطبع الحديث.

(3) الوسائل – الباب 2 من ابواب جهاد العدو الحديث 1 عن عمرو بن شمر عن جابر.