جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص21
تحقق عنوان السقوط بالمرض وعدم الوجدان، نعم قد يختلف الاخيربالنسبة إلى أحوال المجاهدين وأنواع الجهاد فقد تكون المسافة قصيرة لا يحتاج معها إلى الحمولة بخلاف المسافة الطويلة معها إليها، وعن الشيخ اعتبار مسافة التقصير، ولا دليل عليه والظاهر تحقق الوجدان بالبذل على نحو الحج كما ستسمع إنشاء الله.
فروع ثلاثة: الاول إذا كان عليه دين مؤجل فليس لصاحبه منعه
منه وإن علم حلوله قبل رجوعه ولم يترك مالا في بلده يقابله ولا ضامنا، لعدم استحقاق المطالبة، واحتمل بعضهم جواز المنع إذا كان يحل قبل رجوعه، لاستلزامه تعطيل حقه، لكنه كما ترى
ولو كان
الدين
حالا وهو معسر قيل له منعه
وإن كنا لم نتحقق القائل به منا، نعم حكاه في المنتهى عن الشافعي وأحمد، وفي المسالك أن الشيخ ذكر في المبسوط كلاما يدخل فيه المعسر لا بخصوصه
و
على كل حال
هو بعيد
جدا، ضرورة شمول العمومات له بعد فرض سقوط المطالبة عنه وعدم استحقاق له في عينه، وكون الجهاد يقصد منه الشهادة الني يفوت الحق بها لا يقتضي تسلطا له على منعهعلى أن الشهادة غير معلومة ولا مظنونة، فلا يترك لاجلها أعظم أركان الاسلام، بل لو علمت أو ظنت كان المتجه الجواز أيضا، وفي المرسل (1) ” ان رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال يا رسول الله: إن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا تكفر عني خطاي قال: نعم إلا الدين، فان جبرئيل عليه السلام قال لي ذلك ” محمول على المفرط في قضاء الدين بقرينة استثنائه من الخطايا، ولو تعين على المديون الجهاد وجب عليه الخروج فيه سواء كان الدين حالا أو مؤجلا موسرا كان أو معسرا أذن له غريمه أو لا لان الجهاد تعلق بعينه فكان مقدما
(1) سنن البيهقي ج 9 ص 25.