پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص20

نعم يتحقق العمى بذهاب البصر من العينين معا، فيسقط حينئذ عنه الجهاد وإن وجد قائدا، أما الاعور فالجهاد واجب عليه، لامكانه منه، فيبقى على عموم الادلة، بل في المسالك وكذا الاعشى وغيره مما لا يصدق عليه العمى، والزمانة بالاقعاد ونحوه، ولعله المراد بالعرج الذي يسقط معه الجهاد، بخلاف اليسير منه الذي يمكنه الركوب والمشي معه وإن تعذر عليه شدة العدو، فانه واجب عليه، لعموم الادلة، وكذا المرض اليسير نحو وجع الضرس ونحوه مما يتمكن معه من الجهاد بل قد سمعت ما في المتن من اعتبار كونه مانعا من الركوب والعدو بل في المسالك ” أي المانع من مجموعهما، فان الراكب قد يحتاج إلى العدو بأن يصير ماشيا لقتل دابته ونحوه، ومن يقدر على العدو قد يحتاج إلى الركوب ” وإن كان هو لا يخلو من مناقشة باعتبار كون العنوانفي السقوط صدق المرض، نعم الظاهر انسياق المتعذر أو المتعسر معه الجهاد كما هو الغالب دون غيره، وأما عدم وجدان النفقة فهو مختلف بحسب أحوال الشخص بالنسبة إلى ما يحتاج إليه من النفقة له ولعياله وما يحتاج إليه من السلاح من سيف وفرس وسهام ورمح وغير ذلك فان من الناس من يحسن الضرب بالسهم خاصة فيعتبر في حقه، ومنهم من يحسنه بالسيف فيعتبر في حقه، ومنهم من يعتاد النفقة الواسعة وهو من أهلها فتعتبر في حقه، وهكذا، بل في المسالك ” وكذلك الفقر يختلف الحال فيه بحسب اختلاف الاشخاض، فقد يطلق الفقر على شخص مع ملكه لمال كثير، وغيره يعد غنيا بذلك المال، ويجوز اعتباره في المرض أيضا فان الامراض تختلف في اغتفارها بالنسبة إلى أحوال الجهاد وأنواعه، فان بعض أفراد الجهاد لا يحتاج إلى ركوب ولا عدو فلا يعتبران في المرض ” وإن كان لا يخلو من مناقشة بكون المدار على