جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص16
إلا أنه محمول على إرادة كون ذلك الاكمل من أفراده، وإلا فالجهاد أعم كما يشعر به تقسيمهم إياه إلى الابتداء واليه، بل قد تقدم في كتاب الطهارة تصريح جماعة بكون المقتول فيه شهيدا كالمقتول بين يدي الامام عليه السلام، فلا يغسل ولا يكفن، بل حكاه بعضهم عن الغنية والاشارة والمعتبر والذكرى والدروس وجامع المقاصد والروضة والروض وغيرها، وإن نفاه آخرون كما عن المقنعة والمبسوط والنهاية والمراسم والسرائر والوسيلة والمهذب والجامع والقواعد والتحرير والمنتهى والمسالك بل ربما نسب إلى الاصحاب، بل هو ظاهر المصنف في أحكام الاموات وقد تقدم الكلام في ذلك هناك، فلاحظ وتأمل، وتسمع إنشاء اللهبعض الكلام في ذلك أيضا.
وكذا يجب الدفاع على كل من خشي على نفسه مطلقا أو ماله أو عرضه أو نفس مؤمنة أو مال محترم أو عرض كذلك إذا غلب ظن السلامةكما أشبعنا الكلام فيه في كتاب الحدود فلاحظ كي تعرف الفرق بين النفس والمال بالنسبة إلى اعتبار غلبة الظن بالسلامة في الثاني دون الاول، بل وبالنسبة إلى وجوب الدفع عنه مع حصول الغلبة المزبورة وعدمه وانما أقصاه الجواز كما هو الاقوى، هذا وقد صرح غير واحد هنا بالاثم والضمان لو قصد معاونة الجائر، بل في الرياض نفي الاشكال عنه، قال: ” وهل يأثم ويضمن لو جاهد بغير قصد ؟ قبل: نعم، وهو أحوط إن لم نقل بأنه أظهر، وهل يشترط في العدو المزاحم كونه كافرا كما عن الشيخ أم لا كما عن الاكثر ” ونحو ذلك في المسالك، قال فيها في تفسير قوله ” ولا يكون جهادا ” ” أي يجب عليه قصد المدافعة، فلا يكفي قتالهم بدونه وإن لم يقصد
الجواهر –