جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص15
بأمان فغزا القوم الذين دخل عليهم قوم آخرون، قال: على المسلم أن يمنع عن نفسه ويقاتل على حكم الله وحكم رسوله، وأما أن يقاتل على حكم الجور ودينهم فلا يحل له ذلك “
ولا يكون ذلك ونحوه جهادابالمعنى الاخص الذي يعتبر فيه الشرائط المزبورة، بل في المسالك ” أشار المصنف بذلك إلى عدم جريان حكم الفرار والغنيمةوشهادة المقتول فيه على وجه لا يغسل ولا يكفن ” بل في الدروس نسبته إلى ظاهر الاصحاب، قال بعد أن ذكر الدفاع عن البيضة مع الجائر وعن النفس: ” وظاهر الاصحاب عدم تسمية ذلك كله جهادا، بل دفاع، وتظهر الفائدة في حكم الشهادة والفرار وقسمة الغنيمة وشبهها ” قلت: قد يقال بجريان الاحكام المزبورة عليه إذا كان مع إمام عادل عليه السلام أو منصوبه وإن كان هو دفاعا أيضا، لكنه مع ذلك هو جهاد كما وقع لرسول الله صلى الله عليه وآله لما دهمه المشركون إلى المدينة، وإطلاق المصنف وغيره نفي الجهاد عنه انما هو مع عدم وجود الامام العادل عليه السلام ولا منصوبه، فهو حينئذ ليس إلا دفاعا مستفادا من النصوص المزبورة وغيرها، بل هو كالضروري، بل ظاهر غير واحد كون الدفاع عن بيضة الاسلام مع هجوم العدو ولو في زمن الغيبة من الجهاد، لاطلاق الادلة، واختصاص النواهي بالجهاد ابتداء للدعاء إلى الاسلام من دون إمام عادل عليه السلام أو منصوبه، بخلاف المفروض الذي هو من الجهاد من دون اشتراط حضور الامام ولا منصوبهولا إذنهما في زمان بسط اليد، والاصل بقاؤه على حاله، واحتمال عدم كونه جهادا حتى في ذلك الوقت مخالف لاطلاق الادلة وإن كان قد يظهر من خبر يونس (1) الآتي في للرابطة كون الجهاد هو الابتداء
(1) الوسائل – الباب 6 من ابواب جهاد العدو الحديث 2.