پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص11

إن تم، لا ما قيل من قوله تعالى (3): ” فإذا انسلخ الاشهر الحرم ” الآية باعتبار تعليق وجوبه على الانسلاخ، فيجب كلما وجد الشرط، ولا يتكرر بعد ذلك بقية العام، لعدم إفادة الامر المطلق التكرار،إذ هو كما ترى فيه نظر من وجوه.

وعلى كل حال فلا خلاف بيننا بل الاجماع بقسميه عليه في أنه انما يجب على الوجه المزبور

بشرط وجود الامام عليه السلام

وبسط يده

أو من نصبه للجهاد

ولو بتعميم ولايته له ولغيره في قطر من الاقطار، بل أصل مشروعيته مشروط بذلك فضلا عن وجوبه، ففي خبر بشير الدهان (1) عن أبي عبد الله عليه السلام: قال: قلت له إني رأيت في المنام اني قلت لك ان القتال مع غير الامام المفروض طاعته حرام مثل الميتة والدم ولحم الخنزير، فقلت لي هو كذلك، فقال أبو عبد الله عليه السلام هو كذلك هو كذلك ” وفي خبر عبد الله ابن المغيرة (2) ” قال محمد بن عبد الله للرضا عليه السلام وانا اسمع حدثني أبي عن أهل بيته عن آبائه عليهم السلام انه قال له بعضهم إن في بلادنا موضع رباط يقال له قزوين وعدوا يقال له الديلم، فهل من جهاد أو هل من رباط فقال: عليكم بهذا البيت فحجوه، فأعاد عليه الحديث فقال عليكم بهذا البيت فحجوه أما يرضى أحدكم أن يكون في بيته ينفق على عياله من طوله ينتظرأمرنا فان أدركه كان كمن شهد مع رسول الله صلى الله عليه وآله بدرا، وإن مات منتظرا لامرنا كان كمن كان مع قائمنا صلوات الله عليه هكذا في فسطاطه وجمع بين السبابتين، ولا اقول هكذا وجمع بين السبابة والوسطى فان هذه أطول من هذه، فقال أبو الحسن عليه السلام: صدق ” وفي

” 1 ” و ” 2 ” الوسائل – الباب 12 من ابواب جهاد العدو الحديث 1 – 5.