پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص10

غزاة تبوك التي استنفرهم النبي صلى الله عليه وآله فيها، فتخلف فيها كعب بن مالك وأصحابه فهجرهم النبي صلى الله عليه وآله حتى تاب الله عليهم، أو أن المراد من الآية الوجوب ابتداء، فان الواجب الكفائي عندنا واجب على الجميع وإن كان يسقط بفعل من يقوم به منهم، ولذا يعاقب الجميع بتركه، قال أمير المؤمنين عليه السلام في المروي (1) عنه في دعائم الاسلام: ” والجهاد فرض على جميع المسلمين لقول الله عزوجل: كتب عليكم القتال ” فان قامت بالجهاد طائفة من المسلمين وسع سائرهم التخلف عنه ما لم يحتج الذين يلون الجهاد إلى المدد، فان احتاجوا لزم الجميع أن يمدوهم حتى يكتفوا، قال الله عزوجل: ” وما كان المؤمنون لينفروا كافة ” وإن دهم أمر يحتاج فيه إلى جماعتهم نفروا كلهم، قال الله عزوجل: ” انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ” وأما النبوي (2) فهو مع أن رواية أبو هريرة المعلوم كذبه محتمل ضربا من الندب أو وجوب العزم الذيهو من أحكام الايمان أو غير ذلك، وما يحكى عن بعض العامة من أنه كان واجبا على الصحابة ثم نسخ مما هو معلوم البطلان، بل يمكن دعوى الضرورة على خلافه.

ثم إن الكفاية بحسب الحاجة بكثرة المشركين وقلتهم وضعفهم وقوتهم، وعن الشيخ والفاضل والشهيدين والكركي أن

أقل ما يفعل الجهاد في السنة مرة،

بل عن الاخير دعوى الاجماع عليه، وهو الحجة

(1) المستدرك – الباب 1 من ابواب جهاد العدو الحديث 23.

(2) سنن البيهقي ج 9 ص 48 وكنز العمال – ج 2 ص 255.

الرقم 5423.

(3) سورة التوبة – الآية 5.