پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص9

لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب ” وقوله تعالى (1) ” يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات ” وقوله تعالى (2) ” فليقاتل في سبيل الله ” وقوله تعالى (3) ” فإذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا ” وقوله تعالى (4) ” حرض المؤمنين على القتال ” إلى غير ذلك.

نعم

فرضه على الكفاية

بلا خلاف أجده فيه بيننا بل ولا بين غيرنا، بل كاد يكون من الضروري فضلا عن كونه مجمعا عليه، مضافا إلى المعلوم من سيرة النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه، وقوله تعالى (5) ” لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهمعلى القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى ” وقاعدة الحرج، إلا ما يحكى عن سعيد بن المسيب فأوجبه على الاعيان لظاهر قوله تعالى (6) ” انفروا خفافا وثقالا، وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ” ثم قال (7): ” إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ” والنبوي (8) ” من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق ” وفيه ما قيل من أن الآية منسوخة بظاهر قوله تعالى (9) ” وما كان المؤمنين لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة ” إلى آخره، أو أنها في خصوص

(1) و (2) سورة النساء – الآية 73 – 76.

(3) و (6) و (7) سورة التوبة – الآية 5 – 41 – 39.

(4) سورة الانفال – الآية 66.

(5) سورة النساء الآية 97.

(8) سنن البيهقي – ج 9 ص 48 وكنز العمال – ج 2 ص 255 الرقم 5423.

(9) سورة التوبة الآية 123.