پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص7

نوبته، والاجماع المحكي انما هو على عدم وجوبه على العبد، لا علىأن الحرية شرط وإن توهم نحو ما تسمعه في الذكورة، وفرق واضح بينهما، ضرورة اقتضاء اشتراطها عدم وجوبه على فاقدها ولو جزءا يسيرا، بل وإن ارتفع عنه سائر الموانع من حيث الرقية بأن كان مأذونا من المولى في الجهاد وفى بذل المال، إذ ليس لازم الرقية مانعا عن الوجوب كي يتجه الوجوب مع ارتفاعه، بل لان الحرية من حيث هي كذلك شرط، والفرض عدمها، إلا أنك قد عرفت عدم دليل عليها لا من الآية ولا من الاجماع ولا من غير ذلك، فيبقى العموم حينئذ سالما، اللهم إلا أن يمنع من حيث التغرير بجزء الرق مؤيدا ذلك بظاهر اشتراط الاصحاب الحرية، وإن فرعوا عليه عدم الوجوب على العبد، فان ذلك لا يقتضي إرادة خصوص المملوك بتمامه منها، فتأمل جيدا.

ولا على المرأة

بلا خلاف أيضا، بل الاجماع بقسميه عليه مضافا إلى ضعفها عن ذلك، وقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر الاصبغ (1): ” كتب الله الجهاد على الرجال والنساء، فجهاد الرجلأن يبذل ما له ونفسه حتى يقتل في سبيل الله، وجهاد المرأة أن تصبر على ما ترى من أذى زوجها ” ولو باعتبار أن التفصيل في معنى الجهاد بينهما قاطع للشركة، بل في المنتهى الخنثى المشكل لا يجب عليها الجهاد وهو كذلك إن تم الاجماع على اشتراط الذكورة، أو غيره من الادلة ولو الخبر المزبور، ضرورة اقتضاء الشك في الشرط الشك في المشروط وإلا كان محلا للنظر، لان الاجماع على عدم وجوبه على المرأة لا يقضتي نفيه عنها بعد فرض عدم العلم بكونها امرأة، مع عموم قوله تعالى

(1) الوسائل – الباب 4 من ابواب جهاد العدو الحديث 1.