جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص5
يريد قتل نفس محترمة أو أخذ مال أو سبي حريم فليس من الجهاد المصطلح، بل هو من الدفاع، ولذا ذكروه في كتاب الحدود.
و
تمام
النظر في
الجهاد يكون في
أركان أربعة
(الاول من يجب عليه) الجهاد بالمعنى الاول
وهو فرض على كل مكلف حر ذكر غيرهم
ولا معذور
فلا يجب على الصبي ولا على المجنون
ونحوهما ممن هو غير مكلف بلا خلاف أجده فيه، كما عن الغنية الاعتراف به فيه، بل وباقى الشرائط، بل الاجماع بقسميه عليه، مضافا إلى خبر رفع القلم وغيره مما دل على اعتبار البلوغ والعقل في التكليف
ولا على المملوك
بلا خلاف أجده فيه، بل في المنتهى الحرية شرط فلا يجب على العبد إجماعا، لان النبي صلى اله عليه وآله كان يبايع الحر على الاسلام والجهاد، والعبد على الاسلام دون الجهاد، ولانه عبادة يتعلق بها قطع مسافة، فلا تجب على العبد، وزاد في محكي المختلف قوله تعالى (1) ” ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج ” لان العبد لا يملك، وإن نوقش بأن عدم الملكية لا يستلزم عدم الوجدان، فقد يجد بالبذل له وإن لم يكن مالكا، فلا يدخل في الآية، بل يبقى على عموم الادلة، ولذاجعل الاصحاب الحرية شرطا غير اشتراط السلامة من الفقر، ولو صح
(1) سورة التوبة – الآية 92.