پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج20-ص463

المحكية عنه غير صريحة في ذلك، قال: (وقد تأول بعض الشيعة هذا الخبر على معنى الخصوص، فزعمت أنها في التمتع خاصة، فأما غيره فله أن يعتمر في اي الشهور شاء وكم شاء من العمرة فان يكن ما تأولوه موجودا في التوقيف عن السادة آل الرسول صلى الله عليه وآله فمأخوذ به، وإن كان غير ذلك من جهة الاجتهاد والظنفذلك مردود عليهم، وأرجع في ذلك كله إلى ما قالته الائمة عليهم السلام) قلت: يكفي في وجوده استفاضة النصوص بها في الأقل من ذلك، قال الصادق عليه السلام في صحيح معاوية (1) (كان علي عليه السلام يقول لكل شهر عمرة) وفي صحيح ابن الحجاج (2) عنه عليه السلام أيضا (في كتاب علي عليه السلام في كل شهر عمرة) وفي الموثق (3) (سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن عليا عليه السلام كان يقول: في كل شهر عمرة) وفي آخر (4) (كان علي عليه السلام يقول: لكل شهر عمرة) وفي خبر علي بن أبي حمزة (5) (سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل يدخل مكة في السنة المرة أو المرتين والاربعة كيف يصنع ؟ قال: إذا دخل فليدخل ملبيا، وإذا خرج فليخرج محلا، قال: ولكل شهر عمرة، فقلت يكون أقل قال: لكل عشرة أيام، ثم قال: وحقك لقد كان في عامي هذه السنة ست عمر، قلت: ولم ذاك ؟ فقال: كنت مع محمد بن إبراهيم بالطائف فكان كلما دخل مكة دخلت معه) وقال الصادق عليه السلام أيضا في الموثق (6): (السنة إثنا عشر شهرا، يعتمر لكل شهر عمرة، قال: فقلت له: أيكون أقل من ذلك قال: (لكل عشرة أيام عمرة) وقد عمل بها الشيخ في التهذيب وابنا حمزة وزهرة وأبو الصلاح والمصنف في النافع

(1) و (2) و (3) و (4) و (5) الوسائل – الباب 6 من ابواب العمرة الحديث 4 – 1 – 2 – 5 – 3 (6) الوسائل – الباب 6 من ابواب العمرة الحديث 9 و 10 والصدر من رواية اسحاق بن عمار والذيل من خبر علي بن أبي حمزة