پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج20-ص461

ولعله الأصح لصحيح معاوية (1) (قلت لابي عبد الله عليه السلام من أين افترق المتمتع والمعتمر، فقال: إن المتمتع مرتبط بالحج، والمعتمر إذا فرغ منها ذهب حيث شاء، وقد اعتمر الحسين عليه السلام في ذي الحجة ثم راح يوم التروية إلى العراق والناس يروحون إلى منى، ولا بأس بالعمرة في ذي الحجة لمن لا يريد الحج) ومنه يعلم أنه لا وجه لاحتمال الضرورة في خروج الحسين عليه السلام، ضرورة كون الاستدلال بما ذكره عليه السلام من الفرق مستدلا عليه بفعل الحسين عليه السلام، وقال أبو جعفر عليه السلام في حسن (2) نجية (إذا دخل المعتمر مكة غير متمتع فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وصلى الركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام فليلحق بأهله إن شاءوقال: انما أنزلت العمرة المفردة والمتعة، إلا أن المتعة دخلت في الحج ولم تدخل العمرة المفردة في الحج) وإن كان قد يظهر من ذيله عدم جواز الدخول في حج التمتع بالمفردة وإن كانت في أشهر الحج، ولذا حكي عن الشيخ حمله على المفردة في غير أشهر الحج، ولعل حمله على إرادة كون الامر له فيها أولى، وقال الصادق عليه السلام في موثق سماعة (3) (من حج معتمرا في شوال ومن نيته أن يعتمر ويرجع إلى بلاده فلا بأس بذلك، وإن هو أقام إلى الحج فهو متمتع، لأن أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة، فمن اعتمر فيهن فأقام إلى الحج فهي متعة، ومن رجع إلى بلاده ولم يقم إلى الحج فهي عمرة، وإن اعتمر في شهر رمضان أو قبله فأقام إلى الحج فليس بمتمتع، وانما هو مجاور وأفرد العمرة، فان هو أحب أن يتمتع في أشهر الحج بالعمرة إلى الحج فليخرج منها حتى يجاوز ذات عرق أو يتجاوز عسفان فيدخل متمتعا بعمرة إلى الحج

(1) الوسائل – الباب 7 من ابواب العمرة الحديث 3 (2) الوسائل – الباب 5 من ابواب العمرة الحديث 5 (3) الوسائل – الباب 10 من ابواب أقسام الحج – الحديث 2