پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج20-ص457

نفي الشئ في الأول العقاب، بل ينبغي أن يكون شاة كما عن الغنية والمهذب والاشارة لما سمعته مكررا من الانصراف وللاحتياط، وعن ابن حمزة إدراجهفيما فيه دم مطلق، والأول أحوط إن لم يكن أقوى.

ولو ترك التقصير عمدا حتى أهل بالحج بطلت متعته وصارت حجته مبتولة كما عن الشيخ وابني حمزة وسعيد والفاضل في المختلف والارشاد والتحرير والتذكرة والمنتهى بل في الدروس أنه المشهور، لقول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير (1): (المتمتع إذا طاف وسعى ثم لبى قبل أن يقصر فليس له أن يقصر وليس له متعة) وخبر محمد بن سنان (2) عن العلاء بن الفضيل قال: (سألته عليه السلام عن رجل متمتع طاف ثم أهل بالحج قبل ان يقصر قال: بطلت متعته وهي حجة مبتولة) والمناقشة في السند مع وصف أولهما بالصحة في المنتهى مدفوعة بالانجبار، فما عن ابن إدريس – من بطلان الثاني، لأنه لم يتحلل من عمرته مع الاجماع على عدم جواز إدخال الحج على العمرة قبل إتمام مناسكها، والتقصير من مناسكها عندنا، فهو حج منهي عنه فيفسد، خصوصا وقد نوى المتعة دون الافراد – واضح الفساد بناء على أصولنا من العمل بمثل الخبرين المزبورين اللذين لا وجه لاحتمال اختصاصهما بمن نوى العدول بعد إطلاقهما أو ظهورهما في عدمه، فمن الغريب موافقة الفاضل والشهيد له على ذلك في محكيالتلخيص والدروس مع مخالفتهما له في أصله الذي هو عدم العمل بأخبار الآحاد وإن صحت، والله العالم.

ويستحب للمتمتع بعد التقصير التشبه بالمحرمين في ترك المخيط وغيره لقول الصادق عليه السلام في مرسل ابن البختري (3) (ينبغي للمتمتع بالعمرة إلى

(1) و (2) الوسائل – الباب 54 من ابواب الاحرام الحديث 5 – 4 (3) الوسائل – الباب 7 من أبواب التقصير الحديث 1