پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج20-ص455

في القواعد ومحكي التهذيب والمهذب والسرائر تعيينه بالشاة لا لقاعدة الاقتصار على الأقل لأصالة البراءة، ضرورة ثبوت أقل منها كالجدي ونحوه، بل لدعوى الانصراف إليها، مضافا إلى الاحتياط.

نعم قد يقال

باختصاص الدم بحلق جميع الرأس

المنصرف من الأدلة السابقة ومن الفتاوى دون البعض، كما عن التهذيب التصريح به، بل يوافقه محكي التحرير والمنتهى والدروس، بل قد صرح بجوازه في القواعد والمنتهىومحكي النهاية والمبسوط والتهذيب والسرائر، بل في الثاني منها (أنه يجزي عن التقصير ولا دم عليه) بل في كشف اللثام (لأنه تقصير لما عرفت من عمومه لأنواع الازالة طرا، ولا حد لأكثره والأصل الاباحة والبراءة من الدم، فلتحمل الأخبار على حلق الكل، قال الشهيد: ولو حلق الجميع احتمل الاجزاء لحصوله بالشروع، وهو جيد) وإن كان لا يخفى عليك ما فيه بعد الاحاطة بما ذكرناه سابقا من مقابلة الحلق للتقصير في النص والفتوى، فلا يتحقق به مسماه، ولكن لا دم بحلق البعض الذي لا يتحقق به مسمى حلق الرأس، للاصل بعد ما سمعت من كون العمدة الاجماع أو الشهرة الجابرة، وهما في الكل دون البعض.

بل قد يناقش في الاثم به لذلك أيضا بعد ظهور نصوص الدم المستفاد منها الاثم في الجميع، بل قد يناقش في تحريمه أجمع أيضا بعد التقصير فضلا عن ثبوت الدم فيه وإن حكي التصريح به عن الشهيد وفاقا لابني حمزة والبراج، لا يجابهما الكفارة بالحلق قبل الحج، بل في كشف اللثام (لأنه لو لم يحرم بعده لم يحرم أصلا، لأن أوله تقصير، إلا أن تلحظ النية) ولكن فيه أن ظاهرخبر أبي بصير (1) الموجب للدم في الحلق قبل التقصير، ولعله لذا قال في النافع

(1) الوسائل – الباب 4 من ابواب التقصير الحديث 3