جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج20-ص454
بخبر أبي بصير (1) سأل الصادق عليه السلام (عن المتمع أراد أن يقصر فحلق رأسهقال: عليه دم يهريقه، فإذا كان يوم النحر أمر الموسى على رأسه حين يريد ان يحلق) وصحيح جميل (2) عنه عليه السلام أيضا (في متمتع حلق رأسه بمكة إن كان جاهلا فليس عليه شئ، وإن تعمد ذلك في أول شهور الحج بثلاثين يوما فليس عليه شئ، وإن تعمد بعد الثلاثين يوما التي يوفر فيها الشعر للحج فان عليه دما يهريقه) ومرسله (3) عن أحدهما عليهما السلام (إن كان ناسيا أو جاهلا فليس عليه شئ وإن كان متمتعا في أول شهور الحج فليس عليه شئ إذا كان قد أعفاه شهرا).
لكن قد يناقش في الأول مضافا إلى ضعف سنده بظهوره في غير العامد الذي حكي الاجماع ممن عدا الماتن على عدم وجوب ذلك عليه، للأصل والصحيح والمرسل المزبورين، فلابد من حمله على ضرب من الندب، وفي الصحيح بعدم ظهوره في الحلق بعد الاحرام، بل لعل الدم فيه لترك توفير الشعر المستحب عند الأصحاب، والواجب عند الشيخين، بل عن المفيد منهما التصريح بوجوب الدم فيه كما سمعت البحث فيه في بحث الاحرام، بل استدل له به وسمعت الكلام فيه هناك، على أنه مشتمل على التفصيل في العمد المنافي لاطلاق الأصحاب ومن هنا يقوى الاحتمال المزبور، وإلا كان من الشواذ المطرحة، وحينئذ فلادليل على وجوب الدم، ولذا جزم بعدمه بعض متأخري المتأخرين إلا أن يكون إجماعا أو شهرة تجبر الدلالة على وجه يثبت بها المطلوب، ولا ريب في أنه أحوط حتى في صورة السهو التي هي مقتضى إطلاق المصنف هنا وفي النافع.
والأحوط أن يكون شاة وإن أطلق في النصوص السابقة، بل هو المحكي عن إطلاق الأكثر أيضا، بل عن ابن حمزة جعله مما يوجب الدم المطلق لكن
(1) و (2) و (3) الوسائل – الباب 4 من ابواب التقصير الحديث 3 – 5 – 1