پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج20-ص452

منها لحجك) محمول على ضرب من الندب، وإن حكي عن جمل العلم والعمل (قصر من شعر رأسه ومن حاجبه) والفقيه (قصر من شعر رأسك من جوانبه ومن حاجبيك ومن لحيتك، وخذ من شاربك وقلم أظفارك وأبق منها لحجك) قيل: وكذا المقنع إلا أنه ترك فيه اللحية، والهداية والمصباح ومختصره إلا أنه ترك فيها الحاجب، لكن لعلهم عبروا بذلك تبعا لما سمعته من قول الصادق عليه السلام لاأن مرادهم الوجوب، وإلا كانوا محجوجين بالنصوص المزبورة التي لا يكافؤها الصحيح والحسن المزبوران خصوصا بعد اعتضاد النصوص السابقة باطلاق الفتاوى نعم ظاهر المتن والقواعد ومحكي الجمل والعقود والسرائر والتبصرة الاجتزاء ببعض الاظفار أو الشعر من اللحية أو الرأس أو الشارب أو الحاجب أو غيرها، وعن النهاية والتحرير والارشاد الاقتصار على شعر الرأس، وعن الاقتصاد والغنية والمهذب والاصباح والاشارة على شعر الرأس واللحية، وعن المفيد زيادة الحاجب أو الاقتصار عليه وعلى شعر الرأس، وعن الحلبي وابن سعيد زيادة الشارب، وفي التهذيب والمنتهى ومحكي التذكرة (أدنى التقصير أن يقرض أظفاره ويجز من شعره شيئا يسيرا) وعن الوسيلة (أدناه أن يقص شيئا من شعر راسه أو يقص أظفاره، والأصلع يأخذ من شعر اللحية أو الشارب أو يقص الأظفار) ونحوه عن المبسوط والسرائر إلا أن فيهما الحاجب مكان الشارب، وليس في المبسوط قص الأظفار لغير الاصلع، ولكن الظاهر أن ذلك كله ليس خلافا في المسألة، وانما هو ذكر بعض أفراد ما يتحقق به المسمى.

وكيف كان فما عن الخلاف من إطلاق أن المعتمر إن حلق جاز والتقصيرأفضل واضح الضعف بعد الاحاطة بما ذكرناه إن أراد المتمتع أو ما يعمه، وإن حكي عن المختلف أنه قال: كان يذهب إليه والدي، بل قيل كان دليله أنه إذا أحل من العمرة حل له كل ما حرمه الاحرام، ومنه إزالة الشعر بجميع أنواعها