پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج20-ص443

والفاضلان وغيرهم، بل عن السرائر نفي الخلاف فيه، بل عن التذكرة الاجماععليه، بل هو واضح في عمرة التمتع التي هي جزء من الحج الذي قد عرفت فوريته على من يجب عليه، بل والمفردة أيضا المشبهة بالحج في الوجوب مضافا إلى ما سمعته من الاجماع المحكي، نعم ربما كان في بعض كلماتهم تشويش في المقام، وذلك لأن ظاهر النصوص المزبورة والفتاوى كالمتن ونحوه أنه لا يشترط في وجوب العمرة المفردة الاستطاعة للحج معها بل لو استطاع لها خاصة وجبت كما أنه لو استطاع للحج خاصة دونها وجب، بل صرح في القواعد بالثاني، قال: ولو استطاع لحج الافراد دون عمرته فالأقرب وجوبه خاصة، ولعله لكون كل منهما عبادة برأسه، فلا يسقط شئ منهما بسقوط الآخر، ولا يجب لوجوبه، بخلاف التمتع الذي تطابقت النصوص والفتاوى على كونه ثلاثة أطواف بالبيت وطوافين بالصفا والمروة، دون القران والافراد فانهما طوافان بالبيت وسعي واحد، وأكثر نصوص (1) حجة الوداع ظاهرة في عدم اعتماره صلى الله عليه وآله بل جملة من نصوص أخر (2) ناصة على أنه صلى الله عليه وآله انما اعتمر ثلاث عمر كلها في ذي القعدة، نعم عن الصدوق في الخصال عن عكرمة عن ابن عباس (3) (أنه صلى الله عليه وآله اعتمر أربعا رابعتها مع حجته) ولا دلالة فيه على ارتباطها به، وما عساه يتوهممما ذكره المصنف وغيره في كيفية حج الافراد من الاعتمار بعد الفراغ من الحج من دخول العمرة في الحجين معا يدفعه أنه مساق لبيان كيفية تأدية من وجبا معا عليه، مع أنه قد تقدم سابقا منا المناقشة في وجوب الترتيب المزبور إن لم يكن إجماع كما ادعاه ضرورة بعضهم، ضرورة اقتضاء ما سمعته من الاطلاق

(1) الوسائل – الباب 2 من ابواب أقسام الحج الحديث 3 و 13 و 31 و 32 (2) الوسائل – الباب 2 من ابواب العمرة الحديث 2 و 3 و 4 (3) الوسائل – الباب 2 من ابواب العمرة الحديث 6