جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج20-ص439
الفداء بجهالة كان أو عمد) وقول أبي جعفر الجواد عليه السلام فيما أرسل عنه علي بن شعبة في المحكي عن تحف العقول (1) (كل ما أتى به المحرم بجهالة أو خطأ فلا شئ عليه إلا الصيد، فان عليه الفداء بجهالة كان أم بعلم، بخطأ كان أم بعمد، وكل ما أتى به الصغير الذي ليس ببالغ فلا شئ عليه) مضافا إلى ما سمعته سابقا من نصوص (2) مواقعة الاهل وصحيح زرارة (3) المتقدم آنفا، وفي صحيحه (4) الآخر أيضا (من أكل زعفرانا متعمدا أو طعاما فيه طيبفعليه دم، فان كان ناسيا فلا شئ عليه، ويستغفر الله ويتوب إليه).
نعم قد سمعت خبر معاوية بن عمار (5) (في القرحة التي داواها بدهن بنفسج وأن عليه مع الجهالة طعام مسكين) وخبر الحسن بن زياد (6) قال: للصادق عليه السلام (وضأني الغلام ولم أعلم بدستشان فيه طيب فغسلت يدي وأنا محرم فقال: تصدق بشئ لذلك) وصحيح حريز (7) (في المحرم ينسى فيقلم ظفرا من أظافيره قال: يتصدق بكف من الطعام) وسمعت أيضا أخبار سقوط الشعر (8) وأنها ظاهرة في غير المتعمد، وقول الصادق عليه السلام للحسن بن هارون (9) وذكر أنه أكل خبيصا فيه زعفران: (إذا فرغت من مناسكك وأردت الخروج من
(1) الوسائل – الباب 3 من ابواب كفارات الصيد الحديث 2 (2) الوسائل – الباب 2 من ابواب كفارات الاستمتاع (3) الوسائل – الباب 8 من ابواب بقية كفارات الاحرام الحديث 1 (4) و (5) و (6) الوسائل – الباب 4 من ابواب بقية كفارات الاحرام الحديث 1 – 5 – 4 (7) الوسائل – الباب 12 من ابواب بقية كفارات الاحرام الحديث 3(8) الوسائل – الباب 16 من ابواب بقية كفارات الاحرام (9) الوسائل – الباب 3 من ابواب بقية كفارات الاحرام الحديث 1