پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج20-ص438

مثل الحلق والقلم تعددت الكفارة إن تغاير الوقت أو المجلس، وإلا فلا إذاكان المدار على وحدة تحققه ولو عرفا، والله العالم.

المسألة (الثالثة كل محرم لبس أو أكل) عالما عامدا (ما لا يحل له أكله أو لبسه) ولم يكن له مقدر شرعي بخصوصه كأكل النعامة (كان عليه دم شاة) كما صرح به غير واحد، بل لا أجد فيه خلافا لصحيح زرارة (1) عن أبي جعفر عليه السلام (من نتف إبطه أو قلم ظفره أو حلق رأسه أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله وهو محرم ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شئ، ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة) نعم قد سمعت سابقا عدم تناوله للبس الخفين والشمشك ونحوهما مما لا يعد ثوبا، فكان ينبغي التقييد بذلك لكن أطلق المصنف وغيره، ولا ريب في أنه أحوط، بل لعل ذكر الثوب مثال لكل ما يحرم عليه لبسه، والله العالم.

المسألة (الرابعة تسقط الكفارة عن الجاهل والناسي والمجنون إلا في الصيد، فان الكفارة تلزم) فيه (ولو كان سهوا) أو جهلا على المشهور بين الاصحاب في المستثنى منه، بل لا خلاف أجده فيه كما اعترف به بعضهم في الجاهل والناسي، للاصل ورفع القلم ونحو قول الصادق عليه السلام في خبر عبد الصمدابن بشير (2) (أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شئ عليه) وفي حسن ابن عمار (3) (وليس عليك فداء ما أتيته بجهالة إلا الصيد، فان عليك فيه الفداء بجهل كان أو بعمد) وفي حسن آخر له وصحيح (4) (اعلم أنه ليس عليك فداء شئ أتيته وأنت محرم جاهلا به إذا كنت محرما في حجك أو عمرتك إلا الصيد، فان عليك

(1) و (2) الوسائل – الباب 8 من ابواب بقية كفارات الاحرام الحديث 1 – 3 (3) و (4) الوسائل – الباب 31 من ابواب كفارات الصيد الحديث 1 – 4