جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج20-ص428
عليه (قيل) كما عن المبسوط والتحرير والمنتهى والتذكرة (يلزمه ضمانها) معللين له بالاتلاف، وفى القواعد قيل يلزمه ضمانها ولا كفارة، ومقتضاه كون الضمان بالقيمة لا البقرة والشاة، لكن فيه أن مقتضى ما سمعته سابقا) في قلع الكبيرة منها بقرة والصغيرة شاة إرادة ضمان الكفارة التي وجبت بالقلع ولم يعرض مسقط لها، فانها انما تسقط إذا أعادها، فعادت إلى ما كانت عليه، ويمكن إرادة ذلك من التعليل بالاتلاف لا ضمان القيمة، بل ربما احتمل فيعبارة القواعد أن يكون مجموعه أي ضمانها ولا كفارة قولا لبعض الأصحاب وانما نسب إلى القيل الجمع بينهما، ويكون المختار لزوم الكفارة، وإن كان هو كما ترى، بل ربما احتمل قويا لزومها على التقديرين، لاطلاق النصوص بها إذا قلع، ولا دليل على السقوط بالاعادة مع العود، ولكن فيه أن المنساق من النصوص المزبورة القلع المؤدي إلى تلفها لا القلع المفروض عدم ترتب ضرر عليه، بل ربما كان فيه نفع.
(و) كيف كان ف (لا كفارة في قلع الحشيش وإن كان فاعله مأثوما) إلا ما استثني كما مر في التروك للأصل السالم عن المعارض، فان نصوص النهي عن ذلك لا تقتضي ترتب الكفارة حتى ضمان القيمة، خلافا للفاضل في القواعد فانه حكم بضمان قيمته لو قلعه، كالمحكي عن المبسوط، وقال الحلبيان فيما حكي عنهما عليه ما تيسر من الصدقة، ولكن لم أعرف لشئ منهما دليلا سوى الحمل على أبعاض الشجر وعلى ساير المحرمات من الصيد ونحوه وغير ذلك من الاعتبارات التي لا تصلح دليلا لاثبات حكم شرعي، ولذا جزم المصنف بعدمها وتحقق الاثم الذي لا خلاف فيه، وإن قيل ظاهر الدروس يعطي إحتمالالعدم إلا أنه في غير محله، لما عرفته مفصلا في التروك فلاحظ، وفي المسالك لا فرق في ذلك بين الأخضر واليابس، نعم يجوز قطع اليابس مع بقاء أصله