جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج20-ص425
فتجب البقرة خاصة أو البدنة، كما أنه يمكن أن يقال إن الشاة في ثلاث الصدق دون ما دونه، أما ما زاد فان بلغ الثلاث وجب شاة أخرى وإن لم يكن قد كفر عن الأول، وإلا فليس إلا الشاة الأولى، وكذا الكلام في ثلاثة الكذب الشاة والبقرة والبدنة، وهكذا، فتأمل جيدا.
هذا كله في الجدال، وأما الفسوق فلم أجد من ذكر له كفارة، بل قيل ظاهر الأصحاب لا كفارة فيه سوى الاستغفار، بل عن المنتهى التصريح بذلك، للأصل وما سمعته في صحيح الحلبي وابن مسلم (1) (أنه لم يجعل الله له حدا، يستغفر الله ويلبي) لكن قال الصادق عليه السلام في صحيح سليمان بن خالد (2) (في الجدال شاة، وفي السباب والفسق بقرة، والرفث فساد الحج) وفي صحيح علي بن جعفر (3) عن أخيه عليه السلام المروي عن قرب الاسناد أيضا (فمن رفث فعليه بدنة ينحرها، وإن لم يجد فشاة، وكفارة الفسوق يتصدق بها إذا فعله) وعن نسخة عن قرب الاسناد (وكفارة الجدال والفسوق شئ يتصدق به) وقد أطنب في محكي المنتقى في هذا الصحيح، واحتمل التصحيف فيه، والأولى حمله وحمل صحيح سليمان بن خالد على ضرب من الندب، والله العالم.
المحظور (السابع قلع شجر الحرم) غير المستثنى الذي قد مر الكلام فيه وفي حكم المستثنى منه وغير ذلك في التروك، فلاحظ (و) في محكي المبسوط والخلاف والغنية والوسيلة أن (في الكبيرة بقرة ولو كان) القالع (محلا، وفي الصغيرة شاة، وفي أبعاضها قيمته) بل حكى غير واحد الشهرة
(1) الفقيه ج 2 ص 212 الرقم 968 (2) ذكر صدره في الوسائل في الباب 1 من ابواب بقية كفارات الاحرام الحديث 1 وذيله في الباب 2 منها الحديث 1 (3) الوسائل – الباب 3 من ابواب كفارات الاستمتاع الحديث 4 و 16