جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج20-ص421
هي صحيح الحلبي ومحمد بن مسلم (1) عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عزوجل (2) (الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج) إلى أن قالا له: (أرأيت من ابتلى بالفسوق ما عليه ؟ قال: لم يجعل الله له حدا يستغفر الله ويلبي، فقالا: ومن ابتلى بالجدال فقال: إذا جادل فوق مرتين فعلى المصيب دم يهريقه شاة، وعلى المخطئ بقرة) وصحيح ابن مسلم (3) أيضا عن أبي جعفر عليه السلام (سألته عن الجدال في الحج فقال: من زاد على مرتين فقد وقع عليه الدم، فقيل له الذي يجادل وهو صادق قال: عليه شاة، والكاذب عليه بقرة) وخبر أبي بصير (4) عن أحدهما عليهما السلام (إذا حلف ثلاث أيمان متتابعات صادقات فقد جادل، وعليه دم، وإذا حلف يمينا واحدة كاذبا فقد جادل، وعليه دم) وصحيح معاوية بن عمار (5) عن الصادق عليه السلام (ان الرجل إذا حلف ثلاث أيمان في مقام ولاء وهو محرم، فقد جادل وعليه حد الجدال دم يهريقه ويتصدق به) وخبر أبي بصير (6) عنه عليه السلام أيضا (إذاحلف الرجل ثلاثة أيمان وهو صادق وهو محرم فعليه دم يهريقه، وإذا حلف يمينا واحدة كاذبة فقد جادل، فعليه دم يهريقه) وخبر أبي بصير (7) أيضا (إذا جادل الرجل وهو محرم فكذب متعمدا فعليه جزور) وموثق يونس بن يعقوب (8)
(1) ذكر صدره في الوسائل في الباب 32 من ابواب تروك الاحرام الحديث 2 وبعده في الباب 2 من بقية كفارات الاحرام الحديث 2 وذيله في الباب 1 منها الحديث 2 والفقيه ج 2 ص 212 الرقم 968 (2) سورة البقرة الآية 193 (3) الوسائل – الباب 1 من ابواب بقية كفارات الاحرام الحديث 6 (4) و (5) و (6) و (7) و (8) الوسائل – الباب 1 من ابواب بقية كفارات الاحرام الحديث 4 – 5 – 7 – 9 – 8