پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج20-ص420

بأس أن يستر بعض جسده ببعض) وفي خبر المعلى بن خنيس (1) (لا يستر المحرم من الشمس بثوب، ولا بأس أن يستر بعضه ببعض) ولا ينافي ذلك ما في خبر أبي سعيد (2) سأل الصادق عليه السلام (عن المحرم يستر من الشمس بعود أو بيده فقال: لا إلا من علة) بعد حمله على ضرب من الكراهة أو غير ذلك كما تقدم الكلام فيه سابقا، بل في كشف اللثام هنا لا تنافي، فان المحرم من التظليل الاستتار من الشمس بحيث لا يضحى، ويحصل باليد ونحوها عرفا وشرعا، ولذا إذا استتر من يبول حذاءها بيده زالت الكراهية، فلذا نهي عنه في هذاالخبر، والمحرم من التغطية ما يسمى تغطية وتخميرا كما ورد في الأخبار، ولا يصدق بنحو اليد عرفا، فلذا نفي عنه البأس في نحو الخبرين الأولين، واستشكل فيه في التحرير، بقي أنه نفي البأس في الأول عن الاستتار من الشمس بالذراع مع صدق التظليل، فليحمل على الضرورة، ويرشد إليه لفظ الحر، فلعل المراد لا بأس لمن لا يطيق حر الشمس، كخبر إسحاق بن عمار (3) سأل أبا الحسن عليه السلام (عن المحرم يظلل عليه وهو محرم فقال: لا إلا مريض أو من به علة والذي لا يطيق حر الشمس) ولكن فيه ما لا يخفى، ضرورة عدم صدق التظليل بنحو ذلك ولا إرشاد إليه في الخبر المزبور، والله العالم.

المحظور (السادس الجدال) الذي مر الكلام في المراد منه في التروك (و) المشهور بين الأصحاب بل قيل لا خلاف يعتد به أن (في الكذب منه مرة شاة، ومرتين بقرة، وثلاثا بدنة، وفي الصدق) منه (ثلاثا شاة، ولا كفارة فيما دونه) ولكن في استفادة ذلك كله مما وصل الينا من النصوص إشكال، إذ

(1) و (2) الوسائل – الباب 67 من ابواب تروك الاحرام الحديث 2 – 5 والثاني عن سعيد الأعرج(3) الوسائل – الباب 64 من ابواب تروك الاحرام الحديث 7.