جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج20-ص417
التظليل له دون المختار وإن كفر، فان الكفارة لا ترفع الاثم عنه، فما وقع من بعض الناس من اختصاص الفدية بالمضطر دونه في غير محله، بل يمكن دعوى ظهور الاتفاق على خلافه، بل عن ظاهر المفيد والسيد وسلار الاختصاص بالمختار، وإن كان هو في غير محله، لاستفاضة النصوص المعمول بها أو تواترها بخلافه، نعم عن ابي الصلاح وابن زهرة أنها على المختار، لكل يوم شاة، وعلى المضطر لجملة الأيام شاة، ولكن لم أجد لهما موافقا على التفصيل المزبور، بلظاهر الأصحاب اتحادهما في الكيفية التي لا ينكر ظهور النصوص في عدم تكريرها للمضطر، بل كاد يكون صريح مضمر علي بن راشد (1) قال: (قلت له عليه السلام جعلت فداك انه يشتد علي كشف الظلال في الاحرام لأني محرور تشتد علي الشمس فقال: ظلل وارق دما، فقلت له دما أو دمين قال: للعمرة قلت إنا نحرم بالعمرة وندخل مكة فنحل ونحرم بالحج قال: فارق دمين) ولكنه صرح بالفرق بين العمرة والحج، وهو كذلك كما عن الشيخ وغيره التصريح به أيضا لكونهما نسكين متباينين، بل قد يقال بتعددها في المضطر إذا تعدد السبب بأن أصابه صداع مثلا فظلل ثم ارتفع فكشف ثم أصابه سبب آخر اقتضى التظليل، بل لو عاد عليه ذلك السبب، لقاعدة تعدد المسبب بتعدد السبب، خصوصا إذا كان قد كفر، بل لو تعدد المختار على هذا الوجه بأن ظلل ثم تاب فكشف ثم بعد مدة مثلا عاد، ولعل النصوص لا تشمل ذلك، إذ المنساق منها التظليل المستدام بعذر مستمر، ويلحق به العصيان كذلك، وبالجملة المتجه الاقتصار على المتيقن في تخصيص قاعدة تعدد المسبب بتعدد السبب، بل يمكن أن يدعى أن مورد النصوص عدم تعدد السبب باعتبار كون التظليل المستمر سببا
(1) الوسائل – الباب 7 من ابواب بقية كفارات الاحرام الحديث 1 عن أبي علي بن راشد.