پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج20-ص414

من ذلك يعلم أن المراد بالابط فيما مر من صحيح زرارة (1) الذي أوجب فيه الدم الابطين، بل وكذا ما في صحيح حريز (2) السابق على ما رواه في الفقيه من الافراد، بل قد يقال إن الغالب نتف الابطين معا فينصرف إطلاق الابط إليه، وإن كان مقتضى ذلك عدم الوثوق بالمفهوم المزبور، لخروج الشرط حينئذمخرج الغالب، بل وإطلاق خبر ابن جبلة، لكن في الرياض لا ضير في ذلك بعد الاجماع على لزوم شئ في نتف الابط الواحدة إما الاطعام أو الشاة، ولا دليل على الثاني مع مخالفته لأصل البراءة، فتعين الأول، ويمكن جعل هذا الاجماع قرينة على رجوع الاطلاق في الرواية إلى خصوص غير الغالب تخصيصا أو تجوزا، وهما شائعان، ولا بأس في المصير اليهما بعد تعذر الحقيقة، وإن كان فيه من المناقشة ما لا يخفى، نعم قد يقال إن شهرة الأصحاب ترجح على الغلبة التي تقتضي صرف إطلاق الابط في خبر ابن جبلة إلى الابطين، خصوصا بعد عدم القائل به، بل الاجماع على لزوم الشاة فيهما، هذا.

وقد ألحق جماعة حلق الابطين بنتفهما، وكذا نتف الابط الواحدة ولا بأس به، وعلى كل حال فالحكم هنا مستثنى مما سمعته سابقا من التخيير في الفداء بين الصيام والصدقة والنسك في إزالة الشعر.

ثم إن الظاهر

عدم كون بعض الابط كالكل

للأصل، وإرشاد الفرق بين الواحدة والاثنتين، وحينئذ فلو نتف من كل إبط شيئا لا يتحقق به صدق اسم نتف الابط لم تترتب الكفارة، ولكن مع ذلك كله لا ينبغي ترك الاحتياطفيه، والله العالم.

(1) الوسائل – الباب 10 من ابواب بقية كفارات الاحرام الحديث 1 (2) الوسائل – الباب 11 من ابواب بقية كفارات الاحرام الحديث 1 وتقدم في ج 18 ص 377