جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج20-ص413
التكفير من غير استثناء، بل عن المفيد التصريح بأن على من أسبغ الوضوء فيسقط شئ من شعره كفا من طعام، وإن كان الساقط من شعره كثيرا فعليه دم شاة، وكذا عن سلار، وكأنهما ألحقاه بالحلق، ولكن لا يخفى عليك ما فيه، خصوصا بعد الاحاطة بما ذكرناه سابقا، والله العالم.
(ولو نتف أحد إبطيه أطعم ثلاثة مساكين، ولو نتفهما لزمه شاة) بلا خلاف أجده في الثاني منهما، لصحيح حريز (1) (سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: من حلق راسه أو نتف إبطيه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليه، ومن فعله متعمدا فعليه دم) بل والأول إلا من بعض متأخري المتأخرين، لخبر عبد الله بن جبلة (2) عن أبي عبد الله عليه السلام (في محرم نتف إبطه قال: يطعم ثلاثة مساكين) والمناقشة بضعف السند يدفعها الانجبار بالعمل خصوصا من مثل من لا يعمل إلا بالقطعيات كابني زهرة وإدريس، على أنه معتضدبمفهوم الشرط في الصحيح الاول المقتضي عدم الدم في نتف أحد الابطين، بل
(1) الوسائل – الباب 10 من ابواب بقية كفارات الاحرام الحديث 1 وهو صحيح زرارة المتقدم قريبا وفيه (أو نتف إبطه) وليس لحريز في المقام إلا رواية واحدة نقلها الشيخ في الاستبصار ج 2 ص 199 الرقم 675 عن أبي جعفر عليه السلام، وفي التهذيب ج 5 ص 340 الرقم 1177 عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا نتف الرجل إبطيه بعد الاحرام فعليه دم) ونقلها الصدوق قدس سره في الفقيه ج 2 ص 228 الرقم 1079 عن أبي عبد الله عليه السلام وفيه (إبطه) بدل (إبطيه) وقد تعرض لهما في الجواهر ج 18 ص 377 (2) الوسائل – الباب 11 من ابواب بقية كفارات الاحرام الحديث 2