جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج20-ص412
فتسقط الشعرات قال: إذا فرغت من إحرامك فاشتر بدرهم تمرا وتصدق به فان تمرة خير من شعرة) بل سأله عليه السلام ليث المرادى (1) (عمن يتناول لحيته وهو محرم يعبث بها فينتف منها الطاقات يبقين في يده خطأ أو عمدا فقال لا يضره) واحتمال إرادة عدم استحقاق العقاب من عدم الضرر باعتبار الصدقة بالكف كما ترى، وعن جعفر بن بشير والمفضل بن عمر النباحي (2) سأله عليه السلام (عن محرم مس لحيته فسقط منها شعرتان فقال عليه السلام: لو مسست لحيتي فسقط منهاعشر شعرات ما كان علي شئ) ودعوى ظهوره في غير المتعمد يدفعها أنه مثل نصوص الكف والكفين.
(و) كيف كان فالمشهور أنه (لو فعل ذلك في وضوء الصلاة لم يلزمه شئ) للأصل والحرج ومنافاة إيجاب الكفارة فيه لغرض الشارع، وصحيح الهيثم ابن عروة التميمي (3) قال: (سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يريد إسباغ الوضوء فيسقط من لحيته الشعرة والشعرتان فقال: ليس بشئ، ما جعل عليكم في الدين من حرج) بل ظاهره عدم اختصاص ذلك بالوضوء للصلوة ولعله لذا كان المحكي عن بني زهرة وإدريس والبراج الطهارة التي تعم الغسل المصرح به في محكي الخلاف والمبسوط والدروس، بل في غيرها التصريح بالحاق التيمم وإزالة النجاسة والحك الضروري، لكن عن الصدوق والسيد وسلار إطلاق
(1) و (3) الوسائل – الباب 16 من ابواب بقية كفارات الاحرام الحديث 8 – 6 (2) الوسائل – الباب 16 من ابواب بقية كفارات الاحرام الحديث 7 عن جعفر بن بشير والمفضل بن عمر قال: (دخل الساجبي على أبي عبد الله عليه السلامفقال: ما تقول في محرم مس.
الخ) وكذلك في التهذيب ج 5 ص 339 الرقم 1173 وفيه (النباجي)