پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج20-ص410

دم شاة، ولا ريب في أنه أحوط وإن كان لم أجد في الأول خبرا مخصوصا، بل والثاني إلا أنه يمكن استفادته من فحوى نتف الابطين، كما أني لم أجد هنا عاملا بما في خبر الحسن الصيقل (1) (إذا اضطر إلى حلق القفا للحجامة فليحلق وليس عليه شئ) لكن قد تقدم في التروك بعض الكلام في ذلك فلاحظ وتأمل ثم إن الظاهر كون

المدار على صدق مسمى حلق الرأس

وإن لم يكن جميعه كما إذا ابقى في قنته شيئا، نعم لو حلق منه ما لا يصدق معه مسمى حلق الرأس أمكن القول بوجوب دم عليه إذا كان مساويا لنتف الابط أو أزيد وإن كان لا يخلو من نظر، وفي المنتهى والكفارة عندنا تتعلق بحلق جميع الرأس أو بعضه قليلا كان أو كثيرا، لكن يختلف، ففي حلق الرأس دم، وكذا فيما يسمى حلق الرأس، وفي حلق ثلاث شعرات صدقة بمهما كان، ولعله لما تسمعهفيمن مس لحيته أو رأسه فوقع منهما شئ، وحينئذ يتجه اعتبار ما تسمعه.

ولا فرق في ترتب الفدية على الحلق بين فعله بنفسه أو بغيره مع الاذن له سواء كان الحالق محلا أو محرما، أما إذا لم يأذن فحلق راسه غيره على وجه لا يستند الفعل إليه ولو بالرضا منه فالظاهر عدم ترتب الفدية على أحد منهما للأصل السالم عن المعارض ولو قلنا بالاثم على الحالق في بعض الأحوال، إذ هو أعم من ترتب الكفارة، كما انها لا تترتب على المحرم الحالق للمحل بل ولا إثم أيضا، والمنساق من قوله تعالى (2) (ولا تحلقوا) ما هو المتعارف من كون الحلق بنفسه أو بطلب منه ونحوه فتترتب الفدية عليه دون المباشر الذي قد عرفت عدم ثبوتها في حقه حتى في صورة الاكراه، والله العالم.

(ولو مس لحيته أو راسه فوقع منهما شئ أطعم كفا من طعام) كما

(1) التهذيب ج 5 ص 306 الطبع الحديث.

(2) سورة البقرة الآية 192.