جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج20-ص409
عن الصادق عليه السلام إلا أن فيه (يشبعهم) وخير بينهما في التهذيب ومحكي الاستبصار والجامع والدروس، وفي النافع بين عشرة أمداد لعشرة وإثنى عشر لستة، وعن النهاية والمبسوط الاحتياط باطعام عشرة، وفيه ما لا يخفى بعد الاحاطة بما سمعته، بل عن المختلف الأحوط الستة لكل واحد مدان، وفى القواعد ومحكي الوسيلة نحو ما في الكتاب عشرة لكل واحد مد، ولعل تعيين ذلك لكونه الذييشبع به المسكين غالبا، وعن المقنعة والنهاية والمبسوط والسرائر ستة أمداد لستة، ولم نعرف له مستندا إلا ما أرسله (1) في الفقيه، قال: (والصدقة على ستة مساكين، لكل مسكين صاع من تمر) وروي (2) ومد من تمر، على أن المحكي في التهذيب من عبارة المقنعة (لكل مسكين مدان) ولعل الأقوى الستة لكل مسكين مدان، لصحة مستنده، بل في المدارك أفتى به الشيخ وأكثر الأصحاب، مضافا إلى ما سمعته من كونه الأشهر فتوى ورواية، مع ضعف رواية العشر على وجه تكافؤه كي يجمع بينهما بالتخيير بين ذلك وبين إشباع العشرة خصوصا بعد اشتماله على ما لا يقول به الأصحاب من الأكل من الفداء، بل عن الغنية نفي الخلاف عن الستة وان كان لم يصرح بالمد والمدين، ودعوى انجبار الخبر المزبور بالشهرة المحكية في المسالك يدفعها عدم تحقق ذلك، بل لعل المتحقق خلافه إذ لم نعرفه إلا لمن سمعت، وكذا القول بالتخيير فانه وإن ذكره من عرفت إلا أنه بين إثنى عشر مدا وإشباع العشرة أو عشرة أمداد لكل واحد مد، وهو موقوف على المكافأة، وبالجملة فلا ريب في أن الأقوى الستة لكل واحد مدان، هذا.
وقال الحلبيان فيما حكي عنهما في قص الشارب أو حلق العانة أو الابطين
(1) و (2) الوسائل – الباب 14 من ابواب بقية كفارات الاحرام الحديث 4 – 5.