پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج20-ص408

أظفاره أو حلق رأسه أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شئ، ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة) ولعله لذا كان المحكى عن سلار أنه اقتصر على قوله: (من حلق رأسه من أذى فعليه دم) ولكن يمكن في الصحيحين إرادة احد الأفراد بالنسبة إلى حلق الراس، وانما ذكره لكونه القدر المشترك بينه وبين الأمور المذكورة معه وإن اختص هو بفردين آخرين أو ان ذلك مخصوص بمن تعمد حلق راسه من غير اذى كما ستعرف.

انما الكلام في أن ظاهر الآية والرواية اختصاص ذلك بحلق الرأس، لكن قد سمعت ما في المنتهى والتذكرة من الاجماع على عدم الفرق بين الراس وغيره، بل عن الأخير وغيره أن المراد بالحلق هنا وبالنتف في الابطين مطلق الازالة كما عنون به بعضهم مؤيدا بالاعتبار الذي هو عدم التنظيف والرفاهة الحاصلة بمطلق الازالة، بل لعل خبر ابن يزيد أيضا يعم غير الحلق وغير الرأس نعم عن النزهة (أن التخيير انما هو لمن حلق رأسه من أذى، فان حلقه من غير أذى متعمدا وجب عليه شاة من غير تخيير) ومال إليه غير واحد منمتأخري المتأخرين، ولعله لاختصاص دليل التخيير بالأول دون الثاني، فان ما سمعته من صحيح زرارة ظاهر في التعيين، ولا بأس به إن لم يكن إجماع على عدم الفرق في خصال الفدية بين الضرورة وغيرها كما عساه يظهر من المنتهى ونحو إطلاق المصنف فيحمل الصحيح المزبور على ما ذكرناه أولا ولكن الاحتياط باختيار الفرد المخصوص منها لا ينبغي تركه.

ثم الأشهر في الرواية والفتوى على ما في كشف اللثام كون الصدقة على ستة مساكين، لكل مسكين مدان، وأما العشرة فقد سمعت خبر عمر بن يزيد الجواهر – 51