پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج20-ص407

حال فالذي يدل على الفداء المزبور مضافا إلى ظاهر الآية (1) والاجماع في غير تقدير الصدقة مرسل حريز (2) عن الصادق عليه السلام (مر رسول الله صلى الله عليه وآله على كعب بن عجزة والقمل يتناثر من رأسه وهو محرم فقال له: أتؤذيك هوامك ؟ فقال: نعم، فأنزل الله تعالى هذه الآية (فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك) فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله أن يحلق وجعل الصيام ثلاثة أيام، والصدقة على ستة مساكين، لكل مسكين مدان والنسك شاة، قال أبو عبد الله عليه السلام: وكل شئ في القرآن (أو) فصاحبه بالخيار يختار ما شاء، وكل شئ في القرآن فمن لم يجد كذا فعليك كذا فالأول بالخيار) أي الأول المختار والثاني بدل عنه ورواه الشيخ في التهذيببطريق لا يبعد صحته عن حريز عن الصادق عليه السلام، وخبر عمر بن يزيد (3) عنه عليه السلام أيضا قال: (قال الله تعالى: (فمن كان) – الآية – فمن عرض له أذى من رأسه أو وجع فتعاطى ما لا ينبغي للمحرم إذا كان صحيحا فالصيام ثلاثة أيام، والصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام، والنسك شاة يذبحها فيأكل ويطعم، وانما عليه واحد من ذلك).

ولا ينافى ذلك ما في صحيح زرارة (4) (سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليه، ومن فعله متعمدا فعليه دم) وصحيحه (5) الآخر عنه عليه السلام أيضا (من نتف إبطه أو قلم

(1) سورة البقرة الآية 192.

(2) و (3) الوسائل – الباب 14 من ابواب بقية كفارات الاحرام الحديث 1 – 2.

(4) الوسائل – الباب 10 من ابواب بقية كفارات الاحرام الحديث 1.

(5) الوسائل – الباب 8 من ابواب بقية كفارات الاحرام الحديث 1.