جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج20-ص400
فان هو قلم أظافيره عشرتها فان عليه دم شاة) خلافا للمحكي عن الاسكافي ففي الظفر مد أو قيمته حتى يبلغ خمسة فصاعدا فدم إن كان في مجلس واحدفان فرق بين يديه ورجليه فليديه دم ولرجليه دم وعن الحلبي (في قص ظفر كف من طعام، وفي أظفار إحدى يديه صاع، وفي أظفار كلتيهما دم شاة، وكذا حكم أظفار رجليه، وإن كان الجميع في مجلس فدم) وهما محجوجان بما سمعت، بل في المدارك (لم نقف لهذين القولين على مستند) وهو كذلك بالنسبة إلى تمام الدعوى، أما بعضها فقد يشهد للاسكافي في التخيير ما سمعته من نسختي المد والقيمة، وللدم في الخمسة صحيح حريز (1) عن الصادق عليه السلام (في المحرم ينسى فيقلم ظفرا من أظافيره قال: يتصدق بكف من الطعام، قال: قلت: اثنين قال: كفين، قلت: فثلاثة قال: ثلاثة أكف حتى تصير خمسة فإذا قلم خمسة فعليه دم واحد خمسة كان أو عشرة أو ما كان) ومرسله (2) عن أبي جعفر عليه السلام (في محرم قلم ظفرا قال: يتصدق بكف من طعام، قال: قلت: ظفرين قال: كفين، قال: ثلاثة قال: ثلاثة أكف، قال: أربعة قال: أربعة أكف، قال: خمسة قال: عليه دم يهريقه، فان قص عشرة أو أكثر من ذلك فليس عليه إلا دم يهريقه) ولكن الأول في الناسي الذي لا شئ عليه نصا وفتوى، بل الاجماع بقسميه عليه، على أنه والثاني الذي لا جابر له قدتضمنا التقدير بالكف من الطعام، ويمكن تحصيل الاجماع على خلافه، فيكون من الشواذ إن لم تحمل على الندب، مع احتمال الاأخير اتحاد المجلس والتقية، فان المحكي عن أبي حنيفة إيجاب الدم لها، بل لعل الأول كذلك إن لم يكن في الناسي، وأما صحيح ابن عمار وحسنه (3) سأل الصادق عليه السلام (عن المحرم
(1) و (2) و (3) الوسائل – الباب 12 من ابواب بقية كفارات الاحرام الحديث 3 – 5 – 4.
الجواهر – 50