پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج20-ص391

لقوله: في القبلة دم شاة للأصل المقطوع بما سمعت، وضعف الخبر المنجبر بما عرفت، وظهور التقييد بالامناء في خبر مسمع المحمول على عدم ارادة التقييد بقرينة التصريح في الخبر المنجبر بما عرفت تقديما للنص على الظاهر، واطلاق الصادقين عليهما السلام في خبري زرارة (1) والعلاء بن الفضيل (2) بأن عليه دما مع ظهوره في الشاة المحمول على ارادة حال غير الشهوة.

وبذلك كله ظهر لك أن المتجه في الجمع بين النصوص هو ما ذكره المصنف وغيره دون ما سمعته من ابن ادريس وغيره.

ونحو ما عن الصدوق في الفقيه من إطلاق وجوب الشاة بالتقبيل وكذا ما عن المفيد والسيد والصدوق في المقنع من اطلاق البدنة مع إحتمال إرادة مع الشهوة، خصوصا الأول منهم لقوله: وإن هوت المرأة ذلك كان عليها مثل ما عليه) فان ظاهر قوله (وان هوت) الشهوة، ضرورة منافاة كل من هذه الأقوال لبعض النصوص بخلاف المختار.

ولو قبلها بعد أن طاف هو طواف النساء دونها ففي صحيح ابن عمار أوحسنه (3) عليه دم يهريقه، قال: (سألته عن رجل قبل امرأته وقد طاف طواف النساء ولم تطف هي قال: عليه دم يهريقه من عنده) ولم يحضرني أحد عمل به على جهة الوجوب، فلا باس بحمله على ضرب من الندب، لأن الفرض كونه قد أحل، فلا شئ عليه إلا الأثم إن كان، وأما خبر العلاء بن فضيل (4) (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وامرأة تمتعا جميعا فقصرت امرأته ولم يقصر فقبلها قال: يهريق دما، وإن كانا لم يقصرا جميعا فعلى كل واحد منهما أن يهريق دما) فالحكم فيه ظاهر لما عرفت كما أنك عرفت سابقا في محرمات الاحرام

(1) و (2) و (3) و (4) الوسائل – الباب 18 من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث 7 – 6 – 2 – 6.