پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج20-ص388

الصحيح المزبور أو عمومه المقيد أو المخصص به ايضا، خصوصا بعد الالتفات إلى ما في ذيله بناء على ما قيل من أن قوله عليه السلام فيه (بشهوة) إن خص به الانزال تباين الصدر والذيل تباينا كليا، فليرجع إلى النظر أيضا ليمكن الجمع بينهما إما بحمل الذيل على الاستحباب أو تقييد الصدر بالنظر بغير شهوة، وهو الوجه لرجحان التخصيص على المجاز وإن وافق الأصل، وإن كان لا يخلو من نظر، ولكن عليه لم يبق إلا موثق اسحاق بن عمار (1) عن الصادق عليه السلام (في محرم نظر إلى امرأته بشهوة فأمنى قال: ليس عليه شئ) القاصر عن معارضة الأول من وجوه، ولذا حمله الشيخ في التهذيب على السهو، هذا، وفي المسالك (ينبغي تقييد عبارة المتن بعدم اعتياده الامناء عند النظر أو قصده، وإلا وجبت الكفارة كما لو نظر بشهوة فأمنى) ونفى عنه البأس بعضهم بالنسبة إلى الأول، بل قال: إنه لا ينفك نظره عن الشهوة، وهو جيد، وعلى كل حال فما عن الحلبي – من أن في النظر بشهوة والاصغاء إلى حديثها وحملها أو ضمها الاثم، فان أمنى فدم شاة – كما ترى، وفي كشف اللثام وكأنه حمل الدمفي حسن ابن عمار على الشاة كما هو المعروف والبدنة على الفضل، فان النظر دون المس، وفيه أنا لم نعثر على حسن لأبن عمار مشتمل على الدم في النظر، ولذا اعترف غيره بعدم الدليل له، وعلى تقديره فهو قاصر عن معارضة ما عرفت من وجوه، كما هو واضح.

(ولو مسها) أي امرأته (بغير شهوة لم يكن عليه شئ) وإن أمنى إذا لم يكن معتاد الامناء ولا قصده بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به بعضهم نصا وفتوى، ففي حسن الحلبي (2) عن أبي عبد الله عليه السلام (سألته عن المحرم

(1) الوسائل – الباب 17 من ابواب كفارات الاستمتاع الحديث 7.

(2) ذكر صدره في الوسائل في الباب 17 من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث 2 وذيله في الباب – 18 – منها الحديث 1.