پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج20-ص385

الفرض والثانية عقوبة نحو ما سمعته في الحج، وحينئذ فاطلاق اسم الفساد على ضرب من التجوز لا الفساد بالمعنى المصطلح، والله العالم.

(و) كيف كان ففي المتن وغيره أن (الأفضل أن يكون) قضاء العمرة (في الشهر الداخل) حملا للأمر به في النصوص السابقة عليه، ولكن فيه أنه لا داعي له، فالأولى والاحوط

تعين إيقاع القضاء في الشهر الداخل

هنا وإن قلنا بجواز توالي العمرتين، أو الاكتفاء بالفرق بينهما بعشرة أيام في غير هذه الصورة، والله العالم.

(ولو نظر إلى غير أهله فأمنى كان عليه بدنة إن كان موسرا، وإن كان متوسطا فبقرة، وإن كان معسرا فشاة) كما في النهاية والمبسوط والسرائر والمهذب والجامع والنافع والقواعد وغيرها على ما حكي عن بعضها، بل هو خيرة الأكثر كما اعترف به غير واحد، بل هو المشهور، لموثق أبي بصير (1) (قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل محرم نظر إلى ساق امرأة فأمنى قال: إنكان موسرا فعليه بدنة، وإن كان متوسطا فعليه بقرة، وإن كان فقيرا فعليه شاة ثم قال فيه أما اني لم أجعل عليه لأنه أمنى، إنما جعلته عليه لأنه نظر إلى ما لا يحل له) وعن المفيد وسلار وابن زهرة أنه إن عجز عن الشاة صام ثلاثة أيام، ولم نجد له ما يدل عليه بالخصوص، ولعله لفحوى قيامها في كفارة الصيد ولو بعد العجز عن إطعام عشرة مساكين، إلا أنها كما ترى لا يوثق بمثلها في الحكم الشرعي، لكن في الرياض الحكم به معللا له بأنه أصل عام، وفيه بحث خصوصا بعد ظهور النص هنا والفتوى في أن الغاية الشاة لا غيرها كما هو واضح، وأما ما عن ابن حمزة من ترك الشاة أصلا فهو في غير محله بعد ما سمعت من النص والفتوى، فالتحقيق حينئذ ما عليه المعظم للموثق

(1) الوسائل – الباب 16 من ابواب كفارات الاستمتاع الحديث 2.