جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج20-ص376
من قوله: وفي رواية أخرى (1) (فان لم يقدر على بدنة فاطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد، فان لم يقدر فصيام ثمانية عشر يوما) ونحوه الكافي، ولكن لم أجد العامل بها، مضافا إلى إرسالها، وعن السرائر (من وجب عليه بدنة في نذر أو كفارة ولم يجدها كان عليه سبع شياه) وعن الفقيه والمقنع (إذا وجبت على الرجل بدنة في كفارة ولم يجدها فعليه سبع شياه، فان لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة أو في منزله) قيل وبذلك خبر داود الرقي (2) في الفداء لكن قد عرفت أن ظاهره فداء الصيد، وعن القاضي أنه أطلق إذا وجبت بدنة فعجز عنها قومها وفض القيمة على البر إلى آخر ما مر في النعامة، ولا يخفى عليك ما في الجميع من عدم الدليل إلا ما سمعته من إجماع الخلاف وما أرسله من الأخبارولا ريب في أن الأحوط العمل به وإن كان في تعينه نظر يعرف مما ذكرناه والله العالم.
(وإذا طاف المحرم من طواف النساء خمسة أشواط ثم واقع) ولو عالما عامدا (لم تلزمه الكفارة وبنى على طوافه) بلا خلاف أجده فيه إلا ما يحكى عن الحلي من وجوبها عليه قبل تمامه ولو شوطا، لعموم الأخبار (3) بأنه إذا لم يطف طواف النساء فعليه بدنة، قال: ولأن الاجماع حاصل على أن من جامع قبل طواف النساء وجبت عليه الكفارة، وهو متحقق في الفرض وقواه في كشف اللثام، ولكن فيه مضافا إلى الاغضاء عما في سند كثير من
(1) الوسائل – الباب 4 من ابواب كفارات الاستمتاع الحديث 3 والتهذيب ج 5 ص 318 الرقم 1094.
(2) الوسائل – الباب 2 من ابواب كفارات الصيد الحديث 4.
(3) الوسائل – الباب 10 من ابواب كفارات الاستمتاع.
الجواهر – 47