پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج20-ص373

النصوص كما اعترف به غير واحد لا على جهة التخيير المذكور في المتن ولا الترتيب المذكور في غيره، بل لعل خبر أبي بصير (1) يدل على عدم البدل، قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل واقع امرأته وهو محرم قال: عليه جزور كوما فقال: لا يقدر، قال: ينبغي لأصحابه أن يجمعوا له ولا يفسدوا حجه) وصحيح العيص بن القاسم (2) (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل واقع أهله حين ضحى قبل أن يزور البيت قال: يهريق دما) لا دلالة فيه على أحدهما بل مقتضاه الاجتزاء بمطلق الدم أو خصوص الشاة بناء على أنها المفهوم منه عند الاطلاق من أول الأمر، وهو مخالف للاجماع ولغيره من النصوص، على أن المتجهحمل مطلق الدم فيه على البدنة لقاعدة التقييد، وأولى بعدم الدلالة خبر أبي خالد القماط (3) سأله عليه السلام (عمن وقع على أهله يوم النحر قبل أن يزور فقال: إن كان وقع عليها بشهوة فعليه بدنة، وإن كان غير ذلك فبقرة، قال: قلت: أو شاة قال: أو شاة) إذ هو كما ترى مشتمل على تفصيل لم يعرف قائل به، ومخالف للنصوص المعمول عليها بين الأصحاب، فهو حينئذ من الشواذ المطروحة وخبر داود بن فرقد (4) عن أبي عبد الله عليه السلام (في رجل يكون عليه بدنة واحدة في فداء قال: إذا لم يجد بدنة فسبع شياه، فان لم يقدر صام ثمانية عشر يوما) انما هو في فداء الصيد لا مطلق الكفارة.

وكذا لا دلالة في خبر خالد بياع القلانس (5) (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أتى أهله وعليه طواف النساء قال: عليه بدنة، ثم جاء آخر فسأله

(1) الوسائل – الباب 3 من ابواب كفارات الاستمتاع الحديث 13.

(2) و (3) الوسائل – الباب 9 من ابواب كفارات الاستمتاع الحديث 2 – 3 (4) الوسائل – الباب 2 من ابواب كفارات الصيد الحديث 4.

(5) الوسائل – الباب 10 من ابواب كفارات الاستمتاع الحديث 1.