جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج20-ص370
أو معسرا، وإن كان أمرها وهو معسر فعليه دم شاة أو صيام) وعن البرقي (1) روايته في المحاسن بسنده عن صباح الحذاء، وفي آخره (أو صيام أو صدقة) والظاهر أن المراد باعسار المولى الموجب للشاة والصيام إعساره عن البدنة والبقرة وبالصيام صيام ثلاثة أيام التي هي المعروفة في بدل الشاة مع احتمال الاكتفاء باليوم الواحد.
وعلى كل حال فلا محيص عن العمل بالموثق المزبور بعد اعتباره في نفسه بل قيل وانجباره بفتوى الأصحاب، وأما ما سمعته من الشيخ وابن إدريس فلمأجد لهما دليلا عليه فضلا عن أن يكون معارضا، نعم في كشف اللثام كأنهما حملا الخبر على الاكراه للأصل، مع ضعفه ومعارضته بصحيح ضريس (2) سأل الصادق عليه السلام (عن رجل أمر جاريته أن تحرم من الوقت فأحرمت ولم يكن هو أحرم فغشيها بعد ما أحرمت قال: يأمرها فتغتسل ثم تحرم ولا شئ عليه) وهو كما ترى، مع أنه حمله في المحكي من كتابي الأخبار على أنها لم تكن لبت، كما أن المراد من خبر وهب بن عبد ربه (3) عن أبي عبد الله عليه السلام (في رجل كانت معه أم ولد له فأحرمت قبل سيدها أله أن ينقض إحرامها ويطأها قبل أن تحرم ؟ قال: نعم) صورة عدم الاذن لها، فانه حينئذ يكون لغوا لا أثر له.
ثم إن ظاهر الموثق المزبور ما صرح به غير واحد من عدم الفرق بين المطاوعة والمكرهة، لكن ذكر الفاضل ومن تبعه أن عليها مع المطاوعة الاثم والحج من قابل، وعلى المولى اذنها فيه إن كان قبل المشعر، والصوم ستين يوما أو ثمانية عشر يوما عوض البدنة إن قلنا بالبدل لهذه البدنة، لعجزها عنها،
(1) و (2) و (3) الوسائل – الباب 8 من ابواب كفارات الاستمتاعالحديث 2 – 3 – 1