جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج20-ص368
ابن الحجاج (1) (سألت أبا الحسن عليه السلام عن المحرم يعبث بأهله وهو محرم حتى يمني من غير جماع أو يفعل ذلك في شهر رمضان ماذا عليهما ؟ قال: عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذي يجامع) وإن كان فيه أنه لا يدل على وجوب القضاء، نعم فيه إشعار بكون ذلك كالجماع الذي قد عرفت أيجابه القضاء فضلا عن إيجابه ذلك في الصوم.
(وقيل لا) يجب القضاء كما عن ابن إدريس والحلبي وجماعة، وربما نقل عن الشيخ في الخلاف والاستبصار (وهو أشبه) بأصول المذهب وقواعده التي منها الأصل المعتضد بما في صحيحي ابن عمار (2) السابقين من عدم القضاء على من جامع فيما دون الفرج الذي هو أغلظ من الاستمناء أو أنه فرد منه، بل ربما كان شاملا لما إذا أراد الاستمناء بوضع الحشفة بالفرج من غير إدخال على أن الموثق المزبور الذي هو الأصل في المسألة لا دلالة فيه على حكمالاستمناء على الاطلاق، بل على الفعل المخصوص المذكور فيه المجامع للاستمناء تارة، والمتخلف عنه أخرى، ولذا اقتصر على مورده الشيخ الذي هو الأصل في القول به، وفي الرياض وهو الأقوى، ولا موجب للتعدية هنا حتى رواية مسمع المتقدمة، فان متنها كما في المختلف عن الاسكافي هكذا (إذا أنزل الماء إما بعبث بحرمته أو بذكره أو بادمان نظره مثل الذي جامع) قال في المختلف بعد نقله: وليس هذا صريحا منه بالافساد لاحتمال المساواة في البدنة فان النظر لا يقتضي الافساد، قلت: ولعله لذا لم يستدل بها أحد سوى المقداد في التنقيح، ومع ذلك ينبغي تقييدها بما إذا وقع ذلك قبل أحد
(1) الوسائل – الباب 14 من ابواب كفارات الاستمتاع الحديث 1 (2) الوسائل – الباب 7 من ابواب كفارات الاستمتاع الحديث 1 و 2 الجواهر – 46