پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج20-ص365

إلى أصحابنا فأخبرتهم فقالوا: اتقاك، هذا ميسر قد سأله عن مثل هذا فقال: عليك بدنة، قال: فدخلت عليه فقلت: جعلت فداك اني أخبرت أصحابنا بما أجبتني به فقالوا: اتقاك، هذا ميسر قد سأله عن ذلك فقال: عليه بدنة، فقال: إن ذلك كان بلغه فهل بلغك ؟ قلت: لا، قال: ليس عليك شئ) ورواه الشيخ (1) في الصحيح إليه، قال: (انه كان تمتع حتى إذا كان يوم النحر طاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم رجع إلى منى ولم يطف طواف النساء فواقع أهله، فذكر لأصحابه فقالوا فلان قد فعل مثل ذلك فسال أبا عبد الله عليه السلام فأمره أن ينحر بدنة، قال سلمة: فذهبت إلى أبي عبد الله عليه السلام فسألته فقال: ليس عليك شئ، فرجعت إلى أصحابي فأخبرتهم بما قال، فقالوا: اتقاك وأعطاك من عين كدرة، فرجعت إلى أبي عبد الله عليه السلام فقلت اني لقيت أصحابي فقالوااتقاك وقد فعل فلان مثل ما فعلت فأمره أن ينحر بدنة، فقال: صدقوا، ما أتقيتك ولكن فلان قد فعله متعمدا وهو يعلم، وأنت فعلته وأنت لا تعلم، فهل كان بلغ ذلك ؟ فقلت: لا والله ما كان بلغني، فقال: ليس عليك شئ) إلى غير ذلك من النصوص.

بل وكذا لا خلاف أجده في الثالث، المراد بالفرج فيه ما يشمل الفرجين كما انك قد سمعت ما في صحيح معاوية بن عمار (2) (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وقع على أهله فيما دون الفرج قال: عليه بدنة، وليس عليه الحج من قابل، وإن كانت المرأة تابعته على الجماع فعليها مثل ما عليه، وإن كان استكرهها فعليه بدنتان، وعليهما الحج من قابل) ولا يقدح عدم القائل بما في ذيله خصوصا إذا كان المراد حكم هذا الجماع الذي هو التفخيذ، أما ما فيه

(1) الوسائل – الباب 10 من ابواب كفارات الاستمتاع الحديث 5 (2) الوسائل – الباب 7 من ابواب كفارات الاستمتاع الحديث 1 راجع التعليقة (1) ص 362.