پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج20-ص362

والزوجة والأمة ونحوهم ممن لا يمنعها حضورهم، والله العالم.

(ولو أكرهها كان حجها ماضيا) ولا تحتاج إلى قضاء بلا خلاف أجده بل ولا إشكال، للأصل وظاهر النصوص عموما وخصوصا، وكذا لو أكره هو كما صرح به في محكي التذكرة والمنتهى مشعرا بالاجماع عليه، وهو كذلك ضرورة عدم الفرق وإن ذكرت النصوص صورة المكرهة باعتبار غلبة وقوعها (و) تعارف حصولها لأ العكس.

نعم (كان عليه) أي الزوج المكره المحرم (كفارتان) بدنتان بلا خلاف أجده فيه، بل عن الخلاف الاجماع على لزوم كفارتين بجماعها محرمينمضافا إلى صحيح معاوية بن عمار (1) (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل محرم واقع أهله فيما دون الفرج قال: عليه بدنة وليس عليه الحج من قابل، وإن كانت المرأة تابعته على الجماع فعليها مثل ما عليه، وإن كان استكرهها فعليه بدنتان، وعليهما الحج من قابل) وخبر ابن أبي حمزة (2) المتقدم المجبور بالعمل ولا ينافي ذلك ما في صحيح سليمان بن خالد (3) (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن

(1) الوسائل – الباب 7 من ابواب كفارات الاستمتاع الحديث 1 وفي ذيله (وعليه الحج من قابل) إلا أن الموجود في التهذيب ج 5 ص 318 الرقم 1097 (وعليهما الحج من قابل) وأورد العلامة القمشهي قدس سره هنا تعليقة في هامش النسخة الاصلية ما لفظه (وعليه كذا في الوسائل المصحح على أربع نسخ وهو الصواب إذ ليس على المرأة المستكرهة حج من قابل وقد استدل به لذلك المصنف قدس سره ولو كان كما في الجواهر لدل على وجوب الحج من قابل عليها أيضا وهو خلاف الاجماع نصا وفتوى ولكن في المسودة ايضا كالمبيضة بلفظ عليهما).

(2) و (3) الوسائل – الباب 4 من ابواب كفارات الاستمتاع الحديث 2 – 1