جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج20-ص361
قد يدل مفهوم مضمر زرارة (1) على عدم الافتراق بينهما إذا لم يكونا عالمين سواء كانا جاهلين كما في صدر الرواية أو أحدهما عالما والآخر جاهلا والمكره بحكم الجاهل، لكنه مقطوع السند، فلا يقيد به إطلاق الأخبار السابقة إلا أنيقال: إن الغالب الذي ينصرف إليه الاطلاق انما هو صورة المطاوعة دون الاكراه، فليحمل عليها، وبنحوه يمكن الجواب عن إطلاق الفتاوى سيما نحو العبارة مما ذكر فيه الحكم بالتفريق بعد حكم صورة المطاوعة دون المكرهة، ولا يخلو عن وجه، إلا أن الاحتياط يقتضي التفريق مطلقا، سيما مع عدم وضوح صحة دعوى الغلبة في ذلك، قلت: قد يقال بناء على عدم صحتها بظهور العبارة وما شابهها المشتملة على قول وعليهما وعلى وجوب الحج عليهما مما هو صريح أو كالصريح في المطاوعة، ضرورة عدم وجوب ذلك على غيرهما، والله العالم.
(و) كيف كان ف (معنى الافتراق أن لا يخلوا إلا ومعهما ثالث) كما في القواعد ومحكي النهاية والمبسوط والسرائر والمهذب وغيرها، لما سمعته من صحيح ابن عمار وحسنه (2) ومرفوع أبان بن عثمان (3) عن أحدهما عليهما السلام، قال: (معنى يفرق بينهما أي لا يخلوان إلا ويكون معهما ثالث) ومرفوعه (4) الآخر إلى أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا: (المحرم إذا وقع على أهله يفرق بينهما يعني بذلك لا يخلوان إلا أن يكون معهما ثالث) ومنهما يعلم المرادبذلك، وإلا فمعنى الافتراق عدم الاجتماع، نعم الظاهر كونه كناية عن المانع من المواقعة ولو بحضور ثالث يمتنع معه حصولها، فلا عبرة بغير المميز
(1) و (3) و (4) الوسائل – الباب 3 من ابواب كفارات الاستمتاع الحديث 9 – 11 – 6 (2) الوسائل – الباب 3 من ابواب كفارات الاستمتاع الحديث 5 و 12