جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج20-ص357
فاسألوا أبا عبد الله عليه السلام فسألناه قال: عليه بدنة، فقالت الأمرأة فاسألوه لي فاني قد اشتهيت فسألناه فقال: عليها بدنة) على أن المستفاد من النصوص المزبورة كون المدار في هذه الاحكام على الجماع مع العلم والعمد من غير فرق بين الرجل والمرأة وبين الزوج وغيره، فلو أدخلت ذكر زوجها مثلا في فرجها عالمة عامدة وهو غير عالم أو غير عامد ترتب عليها الأحكام دونه، أما إذا أدخلت ذكر بهيمة في فرجها ففيها الكلام السابق، ويقوى في النظر العدم فيهما، والله العالم.
(و) يجب (عليهما أن يفترقا) في حجة القضاء (إذا بلغا ذلك المكان حتى يقضيا المناسك إذا حجا على تلك الطريق) كما صرح بذلك الصدوقانوالفاضل والشهيد وغيرهم على ما حكي عن بعضهم، بل هو ظاهر كل من عبر بعبارة المتن بل عن الخلاف والغنية الاجماع عليه، ولعله كذلك، إذ لا أجد فيه خلافا محققا وإن عبر عنه في محكي النهاية والمبسوط والسرائر والمهذب بلفظ (ينبغي) فانه يمكن إرادة الوجوب منه، وعلى تقديره فلا ريب في ضعفه، لما سمعته من الأمر به في المعتبرة المستفيضة (1) مؤيدا ذلك بأنه محل غلبة الشيطان لهما فينبغي التفريق فيه حذرا منه أو رغما لأنفه.
نعم ظاهر المصنف ومحكي التذكرة ما عن الصدوق والشهيد من التصريح باعتبار سلوك ذلك الطريق، وإلا فلا يجب وإن اشترك معه في الطريق، ولعله للأصل بعد ظهور النصوص فيه، بل في صحيح عبيد الله وحسنه (2) عن الصادق عليه السلام (يفرق بينهما حتى ينفر الناس ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا، قال: قلت أرأيت إن أخذا في غير ذلك الطريق إلى أرض أخرى
(1) و (2) الوسائل – الباب 3 من ابواب كفارات الاستمتاع الحديث 0 – 14.